مكروه، أو إن أحببت النساء فالنبي أحبهن أو أنا في قومي غريب كصالح في ثمود أو صبرت كما صبر أيوب أو أولو العزم من الرسل، أو قيل له إنك أمي، فقال النبي أمي فلا أدب في شيء من ذلك إن قصد التأسي، فإن قصد ترفيع نفسه لا التأسي والتسلي بهم أدب، وإن قصد بشيء من ذلك تنقيصا قتل ولو تاب، وينبغي جريان تلك الأقسام الثلاثة في قوله: أو عُيِّر بالفقر لخ كما جرت في قوله: أو استشهد إلى هنا فإن لم يكن له قصد شيء بما ذكر فينبغي أن يحمل في مسألة أو عير بالفقر، ومسألة الاستشهاد ومسألة التشبيه للنقص على قصد ترفيع نفسه فيؤدب، ومسألة إن كذبت ونحوها على التأسي. انتهى.
أو لعن العرب أو بني هاشم، وقال: أردت الظالمين يعني أنه يؤدب باجتهاد الحاكم من لعن العرب أو لعن بني هاشم، والحال أنه قال في المسألتين أردت الظالمين منهم والأدب في الثانية أشد، فإن لم يقل أردت الظالمين قتل هذا مقتضى ما للشفا، ومقتضى ما في النوادر أن قوله: "أردت الظالمين" قيد في الثانية فقط، فإن لم يقل أردت الظالمين قتل، وأما الأولى وهي ما لو لعن العرب فإنه يؤدب من غير تفصيل. قال عبد الباقي: أو لعن العرب أو بني هاشم، وقال في المسألتين كما في الشفا وابن مرزوق: أردت الظالمين منهم فيؤدب وفي الثانية أشد ومقتضى النوادر أن قوله: وقال أدرت الظالمين منهم خاص بالثانية، وأما الأولى فيؤدب من غير تفصيل، ومشى أحمد على ما للنوادر فلو لم يقل أردت الظالمين منهم على ما للشفا في المسألتين قتل. قاله ابن مرزوق. وظاهره من غير استتابة، وفي أحمد يكون مرتدا ولم يدعمه بنقل، وكذا يؤدب أدبا وجيعا كما في الشفا قائل لعن اللَّه من حرم المسكر إن قال لا أعلم من حرمه، وكذا لو قال: لعن اللَّه من قال لا يبع حاضر لباد إن عذر بجهل لعدم قصده حينئذ سب اللَّه ورسوله، وإنما لعن من حرمه من الناس. انتهى. أي فإن لم يجهل فمرتد في الأولى وساب في الثانية. وقول علي الأجهوري: انظر ما للشفا مع قوله وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لخ، قد يقال: لا نظر لأن ما مر عالم بالنبي وسبه بمثل ذلك ولو تعريضا، والجاهل هنا لَعَنَ مُجَرَّدَ لَفْظٍ أو حُكْمٍ غير معلوم من الدين بالضرورة ولم يعرف المنسوب إليه. انتهى. وقال التتائي: ولا خصوصية للعن العرب، فقد ذكر في الشفا عن