للَّه يغضب غضب مالك فيكون أخف وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا ولو كان أثنى على العبوس بعبسه، واحتج بصفة مالك كان أشد ويعاقب المعاقبة الشديدة وليس في هذا ذم الملك ولو قصد ذمه لقتل. انتهى.
وقال المواق: سئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح: كأنه وجه نكير، ولرجل عبوس: كأنه وجه مالك الغضبان، فقال بعد كلام: هذا شديد لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين وليس فيه تصريح بالسب للملك، وإنما السب واقع على المخاطب وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء، وأما ذكر مالك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عند ما أنكره من عبوس الآخر. انتهى.
أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا يعني أنه يؤدب بالاجتهاد من استشهد ببعض شيء جائز على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وعلى غيره من الأنبياء في الدنيا من حيث النوع البشري حال كون هذا الشيء المستشهد به حجة له أي للمستشهد نفسه، أو حجة لغيره أي لغير المستشهد بكسر الهاء، كأن يقول له شخص: أنت تحب زوجتك؟ فقال كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يحب عائشة، أو أنت تحب النساء؟ فقال: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يحب النساء، أو أنت تحب أصحابك؟ فقال: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يحب أصحابه، أو إن ابتليت فقد ابتلي أيوب أو إن صبرت على البلاء فقد صبر أيوب على البلاء، قوله: "ببعض" بلا تنوين مضاف إلى جائز وهو صفة لموصوف محذوف أي شيء جائز، وقوله: "حجة" حال من "بعض" كما قررت وهو لعبد الباقي، وقال الشبراخيتي: مفعول لأجله، وقال التتائي: أو استشهد ببعض شيء جائز عليه أي على النبي في الدنيا من حيث هو بشر على طريق ضرب المثل، كقوله: إن أحب النساء فالنبي أحبهن، أو إن لم أعرف أن التذكير ينفع ثمرة النخل وتركه يضرها فرسول اللَّه لم يعرف ذلك، قال ذلك حجة له أو حجة لغيره، أدب. انتهى.
وقال عبد الباقي: أو استشهد على فعل نفسه أو غيره ببعض جائز أي ببعض شيء جائز من حيث النوع البشري عليه صلى اللَّه عليه وسلم أو على غيره، كابتليت وصبرت كما ابتلي أو صبر أيوب حالة كون المستشهد به حجة له أي للقائل أو لغيره. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو استشهد ببعض شيء جائز فهو صفة لموصوف محذوف عليه أي على النبي في الدنيا من حيث