أفتى الأندلسيون في عَلِي بن حاتم بالقتل في نفيه الزهد عنه صلى اللَّه عليه وسلم. انتهى. ونحوه للتتائي، وقوله: "أو زهده" هو كقول ابن حاتم: إن زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لأكلها ولذا أفتوا بقتله وصلبه. انتهى.
أو أضاف له ما لا يجوز عليه يعني أن من أضاف إلى نبي أو ملك ما لا يجوز عليه، كسحر وكذب وخيانة وعدم تبليغ يقتل حدا إن تاب أو أنكر ما شهد به عليه وإلا قتل كفرا، قال الشبراخيتي: أو أضاف له أي لمن لا يجوز سبِّه من نبي أو ملك ما لا يجوز عليه من سحر وكذب وخيانة وكتمان شيء مما أمر بتبليغه. انتهى. وقال التتائي: أو أضاف له ما لا يجوز عليه من سحر ونحوه، قال حبيب بن الربيع القروي: مذهب مالك وأصحابه من قال فيه ما فيه نقص يقتل من غير استتابة. انتهى. وفي التتائي أن من أمثلة ذلك ميله لبعض نسائه. انتهى. وقال عبد الباقي: أو أضاف له ما لا يجوز عليه كعدم التبليغ. انتهى.
أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه يعني أن من نسب إلى نبي أو ملك ما لا يليق بمنصبه الشريف كمداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس يقتل حدا إن تاب أو أنكر ما شهد به عليه وإلا قتل كفرا، قال عبد الباقي: كما إذا نفى عنه الزهد، أو قال ليس بمكي أو حجازي لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب به، ولا يغني بعض هذه الأمور عن بعض لأن قصد المصنف تعداد الألفاظ التي يكفر بكل منها كما تقدم له نظائره في الإقرار والطلاق. انتهى. وقد مر عن حبيب بن الربيع أن تبديل صفته ومواضعه كفر والمظهر له يستتاب والمسر له زنديق. وقال الخرشي: كما إذا نفى عنه الزهد أو قال ليس بمكي أو ليس بحجازي لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب به، وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الدين والفتوى من لدن الصحابة إلى هَلُمَّ. انتهى.
على طريق الذم راجع للمسائل الثلاث أوَّلُهَا قوله: "أو غض من مرتبته" لخ. ثانيها قوله: "أو أضاف له ما لا يجوز عليه". ثالثها قوله: "أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه" وهو مخالف لقوله بعد: "وإن ظهر أنه لم يرد ذمه" لخ، وفي التتائي عند قوله: "وإن في بدنه" ما نصه: عمدا أو