ونقله المصنف في التوضيح ونص عليه في الشامل. انتهى. وكلام ابن الحاجب يقتضي أنه متفق عليه لأنه ساقه مساق الاحتجاج به لمسألةٍ، فقال: ولذا لو ارتدت المبتوتة حلت. انتهى. وسلمه في التوضيح، فقال في شرحه ما نصه: ولأجل أن أثر الطلاق فيها لو ارتدت المبتوتة ومطلقها معا ثم رجعا إلى الإسلام لحلت لمطلقها؛ لأن أثر الطلاق قد بطل بالردة. انتهى.
وفي ابن عرفة عن عياض ما نصه: ولو ارتدا جميعا ثم أسلما جاز أن يتناكحا عندهم على قول ابن القاسم. انتهى. ومثله في ابن مرزوق. وفي نهاية المتيطي قال ابن عبد الحكم: ولو ارتدت الزوجة معه ثم رجعا إلى الإسلام حلت له زوجته المبتوتة، قال الشيخ أبو عمران: وما ذكره ابن عبد الحكم هو مذهب ابن القاسم وجميع أصحابه. انتهى. وقال الحطاب: "لا طلاقا" هو معطوف على قوله: "صلاة" ويريد إذا وقع ذلك قبل الردة، والمعنى أن الردة لا تسقط ما تقدم من الطلاق، قال في النوادر: وقال مالك: وما طلق في ارتداده أو أعتق فلا يلزمه، وأما إذا طلق أو أعتق قبل الردة فإنه يلزمه. انتهى. فلو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل له إلا بعد زوج، نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا معا ثم أسلما فإنه يُسقط عنهما الطلاق الثلاث. قاله ابن القاسم. ونقله عنه اللخمي ونقله عنه المصنف في التوضيح. ونص عليه في الشامل. انتهى.
وردة محلل يعني أن ردة المحلل لا تسقط تحليله للمبتوتة، فمن طلقت ثلاثا ثم حصل فيها وطء تحل به ثم ارتد محللها فإنها تحل لمن طلقها ثلاثا رجع للإسلام أو قتل على ردته؛ لأن أثره في غيره وهو المرأة المحللة، وقوله: "وردة محلل" مرفوع عطفا على فاعل أسقطت المستتر فيه مع مراعاة النفي. قاله الشبراخيتي.
بخلاف ردة المرأة يعني أن المبتوتة إذا نكحت نكاحا تحل به لباتها ثم ارتدت -والعياذ باللَّه تعالى- ثم راجعت الإسلام، فإن ردتها تسقط تحليلها فلا تحل لباتها، قال عبد الباقي: بخلاف ردة المرأة فإنها تسقط تحليلها، فمن طلقت ثلاثا ثم حصل فيها وطء تحل به ثم ارتدت ثم رجعت للإسلام فلا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد زوج؛ لأنها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت نكاحها الذي أحصنها. انتهى. وقوله: "بخلاف ردة المرأة" هو المشهور، وقيل إن إحلالها لا يسقط بردتها فتتزوج الأول من غير زوج ثان. قاله التتائي.