في كتاب ابن حبيب: سواء رجع عن إسلامه عن قرب أو بعد ولو طرفة عين إذا شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ثم رجع قتل بعد استتابته وإن لم يصل ولا صام. انتهى. فانظر قوله: حتى يكون من ذلك كله على بصيرة لخ تجده شاهدا لما قلناه؛ إذ من كان عالما بذلك قَبْلُ هو عند دخوله في الإسلام على بصيرة مما دخل فيه قطعا. نقله الرهوني. قال: وكلامُ المتيطي الأولُ يفيد أنه إن أوقف على الدعائم فرجع لأجل ذلك لا يؤدب أصلا وكلامُه الأخيرُ صريح في أنه إذا لم يوقف عليها ثم رجع أنه يؤدب ويشدد عليه في الأدب. واللَّه أعلم. انتهى. بحذف منه. وظاهر المصنف الأدب في هذا كالمتيطي فيكون محترزه لا أدب عليه وهو ما إذا وقف عليها.
وقوله: "كإن توضأ وصلى وأعاد مأمومه" المسألة وقعت في نصراني صحب قوما في السفر فتوضأ وصلى وربما صلوا خلفه، فلما أمن قال إنما صنعت ذلك تحصنا بالإسلام لئلا يؤخذ ما معي فإن ذلك له إن أشبه ويعيدون ما صلوا خلفه في الوقت وبعده. قاله مالك. وقال الشبراخيتي: وفهم من قوله: "ولم يوقف على الدعائم" أنه جاهل بها وأما لو لم يكن جاهلا بها، كأن يكون مخالطا للمسلمين فإنه يقتل لأنه صار مرتدا. انتهى. وقال عبد الباقي: ثم ما ذكره هنا لا ينافي قول ابن عطاء اللَّه: إن الكافر يكون مسلما بأذانه؛ لأن من تشهد هنا مسلم أيضا والرجوع شيء آخر فمن أذَّن حالة عدم وقفه على الدعائم مسلم، وإذا رجع أدب. انتهى.
كساحر ذمي لم يدخل ضررا على مسلم يعني أن الساحر الذمي يؤدب ولا يقتل حيث لم يُدخل بسحره ضررا على مسلم، وأما إن أدخل بسحره ضررا على مسلم فإنه يقتل لأنه نقض العهد بذلك، قال المواق: عبد الوهاب: إن كان الساحر ذميا فقال مالك: لا يقتل إلا أن يدخل بسحره ضررا على المسلمين، فيكون ذلك نقضا لعهده ولا تقبل منه التوبة وإن سحر أهل الذمة أدب إلا أن يقتل أحدا، قال الباجي: لا يقتل الساحر الذمي إلا أن يؤذيَ مسلما أو يقتل ذميا. قاله مالك. انتهى. وقال عبد الباقي: كساحر ذمي يؤدب إن لم يدخل ضررا على مسلم فإن أدخله عليه تحتم قتله ولا تقبل منه توبة غير الإسلام. نقله الباجي عن مالك. قال: وأما إن سحر أهل ملته فيؤدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به. قاله الشارح. والذي ينبغي فيما إذا أدخل بسحره ضررا