مرتد. قال عبد الباقي: وقُبل عذر من أي كافر أسلم وقال أسلمت عن ضيق خوف أو غُرم أو عذاب ثم رجع بعد زوال ضيقه ولم يبق على الإسلام إن ظهر ذلك العذر بقرينة، فإن لم يظهر لم يقبل منه وحكم فيه بحكم المرتد، فإن رجع للإسلام وإلا قتل. انتهى.
وقال الشبراخيتي: وقبل عذر من أسلم من الكفار وقال في عذره أسلمت عن ضيق كإكراه أو عذاب أو ظلم أو جور إن ظهر عذره، ومفهومه إن لم يظهر لم يقبل منه وحكم فيه بحكم المرتد. وقال أشهب: لا يقبل منه ذلك مطلقا. انتهى. وقال التتائي: وقبل عذر من أسلم من الكفار ثم ارتد وقال في عذره أسلمت عن ضيق كإكراه أو اضطرار جزية أو ظلم أو جور إن ظهر ذلك. قاله ابن حبيب عن ابن القاسم وابن وهب. ومفهومه أنه إن لم يظهر لم يقبل منه وحكم فيه بحكم المرتد، خلافا لأشهب. وظاهر كلام المصنف ولو طال بقاؤه على الإسلام بعد زوال عذره، وقيده أصبغ بأن لا يبقى على الإسلام بعد زوال عذره. انتهى.
كأن توضأ وصلى يعني أن الكافر إذا توضأ وصلى، ثم قال: إنه نصراني مثلا واعتذر عن وضوئه وصلاته فإنه إنما فعل ذلك خوفا على نفسه أو ماله، فإنه يقبل منه ذلك ولا يقتل إن ظهر عذره بقرينة، قال عبد الباقي: كإن توضأ وصلى ولو إماما ثم لما أمن قال إنه كافر واعتذر بأنه فعل ذلك خوفا على نفسه وماله فيقبل منه إن ظهرت قرينة صدقه. انتهى. ونحوه لغير واحد، فإن لم تظهر قرينة صدقه لم يقبل عذره وحكم له بحكم المرتد.
وأعاد مأمومه يعني أن من قبل عذره ممن قال أسلمت عن ضيق أو توضأ وصلى يعيد من ائتم به أبدا، وظاهر هذا أن مأموم من لم يقبل عذره لا إعادة عليه، والذي استظهره في التوضيح أن عليه الإعادة أيضا لأنه لا بد من أن يكون غير متحفظ على ما تتوقف صحة الصلاة عليه فراجعه فهو الحق. قاله البناني.
وأدِّبَ من تَشَهَّدَ ولم يوقف على الدعائم يعني أن الكافر إذا تشهد بشهادة الإسلام ولم يكن وقف على الدعائم التي بني الإسلام عليها، ثم لما وقف عليها صعب عليه التزامها وارتد عما شهد به من شهادة الإسلام، وقال: ما علمت أنه يلزمني مع التشهد هذه الأشياء فإنه يؤدب ويشدد عليه لكن يرجع إلى الإسلام، فإن لم يرجع إلى الإسلام لم يقتل.