عليهم صار المال كأنه ملك للإمام، فلذا عبر بالرد. انتهى. ونقله عبد الباقي عن أحمد. وتعقبه البناني، بقوله: "كغيره" أي كغير المحتاج إليه فإنه يرد، وذلك أن الإمام إذا ظفر بمال لهم فإنه يوقف حتى يرد إليهم كما قاله في النوادر، ونحوه في الجواهر. وبه تعلم ما في الزرقاني عن أحمد، وقاك المواق: قال عبد الملك وغيره: السلاح والكراع توقف حتى ترد إليهم، وإن لم تكن لهم فئة قائمة رد كل ذلك من سلاح وغيره، وكذا فعل علي رضي اللَّه عنه. انتهى.
وإن أُمِنوا لم يتبع منهزمهم يعني أن البغاة إذا أمنوا أي أمن الناس منهم بالظهور عليهم مع عدم الخوف أو بعدم انحيازهم إلى فئة، فإنه لا يتبع منهزمهم بل يكف عنه، قال عبد الباقي: وإن أمنوا بالبناء للمفعول فخفف الميم أي أمن الإمام والناس منهم بالظهور عليهبم مع عدم الخوف، أو بعدم انحيازهم إلى فئة لم يتبع منهزمهم. انتهى. وقال الشبراخيتي: وإن أُمنوا بالبناء للمفعول مخفف الميم، وسواء كانوا من أهل التأويل أو من أهل العناد لم يتبع منهزمهم، بل يكف عنه. انتهى.
ولم يذفف على جريحهم هذا من تتمة جواب الشرط يعني أن الخوارج والبغاة إذا أمنوا فإنه لا يتبع منهزمهم، بل يكف عنه كما عرفت، وكذا لا يذفف على جريحهم أي لا يقتل المجروح منهم، وأما إن لم يؤمنوا فإنه يتبع منهزمهم ويذفف على جريحهم، ويقال ذفف على الجريح بمعنى أجهز عليه، ومعنى أجهز عليه عجل موته. واللَّه تعالى أعلم. قال الشبراخيتي: وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم، بذال مهملة ومعجمة معناه يجهز على جريحهم، مَفْهُومُ الشرط إن لم يؤمنوا اتبع منهزمهم وذفف على جريحهم، ووقع الأمران لعلي رضي اللَّه عنه، فيوم صفين اتبع المنهزم ويوم الجمل لم يتبع المنهزم ولم يذفف على الجريح، فقيل له في ذلك؟ فقال: هؤلاء لهم فئة ينحازون إليها دون الأولين. ابن بشير: ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يقتل أسراهم. ابن شأس: ويسجن حتى يتوب وإن قتل أحدا قتل به إن كان غير متأول. انتهى. وقال التتائي: قال ابن شأس: ويؤدب ويسجن حتى يتوب. انتهى.
وقال عبد الباقي: وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يُذَفَّفْ على جريحهم، كما وقع لعلي يوم الجمل، فإن خيف منهم أو انحازوا إلى فئة اتبع منهزمهم، وذفف على جريحهم أي أجهز عليه