ذلك أن يسجن الثلاثة المدمى عليهم، فإن صح المدمى الأول من جراحه أقسم أخو الميت الأول مع أحد من بني عمه على قريب المدمي الأول وقتلوه، ثم يقسم أولياء المدمى الأول على أخي الميت الأول وقتلوه بقسامتهم. انتهى. وما ذكره من قتل اثنين بالقسامة غريب ونقله عنه البرزلي، ونقل عن ابن الحاج في ذلك ثلاثة أقوال. انتهى. نقله الحطاب. وقد مر أنهم يقسمون على واحد يعينونه ويقتلونه، وأنه المشهور، وقيل: يحلفون عليهم ويقتلونهم وهو للمغيرة، وقيل: يحلفون عليهم أو على بعضهم ثم يختارون من أحبوا قتله وهو لأشهب. واللَّه تعالى أعلم. وقوله: فلان، قال عبد الباقي: أطلق في قوله فلان ليشمل الحر والعبد البالغ وغيره، الذكر والأنثى والعدل والمسخوط والمسلم والكافر.
إن كان جرح يعني أنه إنما يقبل قول البالغ الحر المسلم قتلني فلان إن كان في المدمي جرح أو أثر ضرب، أو سم لتنزل ذلك منزلة الجرح وتسمى التدمية الحمراء، وأما التدمية البيضاء وهي أن يقول البالغ الحر المسلم: قتلني فلان وليس به ما ذكر فإنه لا يقبل قوله. هذا هو الذي مر عليه المصنف. قال الخرشي: المشهور أن قول المقتول قتلني فلان لا يقبل إلا إذا كان فيه جرح وأثر الضرب، ونحوه منزل منزلة الجرح وهذه هي التدمية الحمراء، وهذا قول ابن القاسم وبه العمل والحكم. قاله المتيطى. وأما التدمية البيضاء فالمشهور عدم قبولها. انتهى. وقال الشبراخيتي عند قوله: "إن كان جرح": شرط فيما قبل المبالغة، فحقه أن يقدم عليها فيكون الشرط بلصْق مَشْروطه، ومثل الجرح أثر الضرب أو السم. انتهى.
وقال عبد الباقي: وإنما يقبل قول البالغ المذكور إن كان جرح وتسمى التدمية الحمراء أو أثر ضرب أو سم لتنزل ذلك منزلة الجرح لا التدمية البيضاء. انتهى. قوله: سم عطف على ضرب أي أثر سم. قاله الرهوني. وقوله: لا التدمية البيضاء، قال البناني: يعني أن التدمية البيضاء لا عبرة بها وهي التي ليس معها جرح ولا ضرب. ابن عرفة: في هذه المسألة اضطراب. وقال المتيطى: الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم إنه إذا لم يكن بالمُدمى أثر جرح أو ضرب لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك. انتهى. انتهى.