يجعل منها شيء على الفقير ولا على الصبي ولا على الغائب ولا على العبد مثلا، فإذا قدم الغائب بعد الضرب فإنه لا يدخل بعد ذلك، ولهذا قال: لا إن قدم غائب أي قدم بعد الضرب فإنه لا يدخل، وكذا لو أسلم الكافر أو تحرر العبد أو بلغ الصبي فالمراد زال مانعه. قال عبد الباقي: والمعتبر في توزيعها على العاقلة وقت الضرب أي الجعل على العاقلة، لا إن بلغ صبي أو استغنى فقيرٌ أوْ تحرر عبد أو عقل مجنون، ولا إن قدم غائب غيبة انقطاع عند وقت ضربها فلا تضرب عليه؛ لأنه بذلك ينسب إلى من انقطع إليهم أو طالت غيبته عندهم فصار كأهل إقليم آخر، وأما غائب لحج أو غزو فتضرب عليه، فإن كان في العاقلة خنثى فإن استمر الإشكال لوقت لضرب لم تضرب عليه وإن اتضح بعده، فإن اتضح قبله ضربت عليه. وقولي: "على العاقلة" لإخراج انتقال الجاني لأنه غير معتبر، فتضرب ولو قصد الفرار أو رفض السكنى أو له عاقلة فيما انتقل إليه، وأولى إن انتقل بعد الضرب فالتفصيل في العاقلة، ونائب فاعل "المعتبر" عائد على أل، "ووَقْت" بالرفع خبر ويقدر مضاف؛ أي والوصف المعتبر وصف أو حال وقت الضرب. انتهى.
قوله: فتضرب ولو قصد الفرار صوابه ولو لم يقصد الفرار. قاله الرهوني. واللَّه تعالى أعلم. وقال التتائي: والمعتبر في حال من يضرب عليه من العاقلة من وجوب أو إسقاط وقت الضرب لا يوم القتل ولا يوم الأداء، فلو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو استغنى الفقير بعد الضرب لم يدخل. وقوله: "لا إن قدم غائب" ظاهره ولو كانت غيبته لحج أو غيره ليعود، وهو قول عبد الملك: إنما يجب على من كان من العاقلة يوم يقسم عليهم الدية لا يوم جرح القتيل ولا يوم مات ولا يوم ثبت الدم، وهو خلاف قول اللخمي: لا يدخل مع العاقلة منقطع الغيبة، وأما من خرج لحج أو غيره ليعود فإنه يدخل معهم إذا قدم. انتهى. وقال المواق: ابن حارث: اتفقوا أنه لا ينظر إلى العاقلة يوم الموت بل يوم الفرض، وأنها إن فرضت ثم كبر الصبي وأيسر العديم وأفاق المجنون أنه لا يرجع على أحد من هؤلاء بشيء. عبد الملك: لا يؤتنف فيها حكم بعد قسمها لعدم يحدث بعد ملاء أو يسار بعد عدم أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام. وقال اللخمي: من خرج لحجٍ أو غزو دخل إذا قدم. انتهى.