عريانا"، وقد مر الكلام عليه. وظاهر قوله: "أو وجد عريان ثوبا" كان نسيه أم لا؛ لأنه يمكنه أخذه بلا إبطال صلاته، بخلاف ناسي الماء يجده في الصلاة فإنه لا يمكنه تحصيل الشرط إلا بإبطال ما هو فيه، أشار له الشيخ إبراهيم ومن دخل في الصلاة بنجس أو متنجس لعدم ساتر طاهر، ثم وجد في أثنائها طاهرا، بطلت صلاته فيما يظهر إن أتسع الوقت، وإلا تمادى كذاكر نجاسة فيها، وقوله: "وإلا أعادا بوقت"، لا منافاة بين وجوب الساتر وندب الإعادة كما في ترتيب الفوائت، وكمسألة كشف صدر الحرة وأطرافها. قاله الشيخ إبراهيم. وغيره.
وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا؛ يعني أنه إذا اجتمع عراة وأرادوا الصلاة وليس لهم ما يواري العورة إلا ثوب واحد يملكون ذاته أو منفعته، فإنهم يصلون أفذاذا؛ أي يستتر به أحدهم ويصلي، ثم واحد بعد واحد كذلك، وهذا إن اتسع الوقت، فإن ضاق فالظاهر القرعة، كما لو تنازعوا في التقدم. قاله البساطي. ولو ضاق الوقت عن القرعة مع المشاحة صلوا عراة. قاله الشيخ الأمير. وفي الطراز: إذا كان ثوب لشخص وأعاره لجماعة وضاق الوقت المختار، فإنه يصلي من لم يَصِلْ إليه عريانا، ويعيد إذا وصل إليه في الوقت الموسع. انتهى، أي الضروري كما لبناني، ولم يذكر قرعة. وقد يحمل هذا على حالة الرضى، إذ مع التشاح لا يمكن إلا القرعة. قاله الشيخ عبد الباقي -وهو ظاهر- والله سبحانه أعلم. وقوله: "وإن كان لعراة"، أي يملكون ذاته أو منفعته كما مر قال الشيخ عبد الباقي، أو بعضهم يملك ذاته وبعضهم يملك منفعته. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، بل يقدم في هذه صاحب المنفعة.
أو لأحدهم ندب له إعارتهم؛ يعني أنه إذا اجتمع عراة وأرادوا الصلاة، ولم يكن لهم ما يواري العورة إلا واحدا منهم له ثوب، فإنه يندب له بعد أن يصلي به أن يعيره لهم يصلون به، ويجلس عريانا حتى يصلوا. هذا إن لم يكن فيه فضل، وإلا ففي جبره على إعارة الفضل واستحبابه له قولا ابن رشد، واللخمي. وكلام ابن عرفة يفيد ترجيح ما لابن رشد. قاله الشيخ إبراهيم. والقاعدة أيضا أنه إذا تعارض كلام ابن رشد واللخمي، قدم الأول؛ أي ابن رشد