التقسيم، ونقل البناني كلام الذخيرة: للذكر ستة أحوال تجب الدية في ثلاثة وتسقط في واحدة ويختلف في اثنتين، فالثلاثة قطعه جملة أو قطع الحشفة وحدها أو أبطل النسل منه إلى آخر ما مر، ثم قال: وأصله للخمي وحكاه عنه ابن عرفة، وعطف الشيخ الكبير على العاجز من عطف الأخص على الأعم لشمول العاجز له وللعنين والحصور، وبه تعلم ما في اعتراض مصطفى على التتائي في إدخاله الشيخ الكبير في التقسيم. واللَّه أعلم. انتهى كلام البناني.
وقال الرهوني: تنبيه: الذي يجب اعتماده في ذكر الشيخ الكبير وجوب الدية كاملة، وإن قلنا أنه في كلام اللخمي من القسم المختلف فيه لأن الخلاف فيه عنده مخرج فقط، ولأن غير واحد من الأئمة اقتصر عليه كالشيخ أبي محمد في نوادره، ونقله عنه ابن مرزوق وسلمه ونصه في النوادر: قال ابن حبيب: إن عطاء قال: في ذكر الذي لا يأتي النساء دية كاملة، وكذلك ذكر الشيخ الكبير الذي ضعف عن النساء. وقاله مطرف وابن الماجشون عن مالك. انتهى منه بلفظه. وكأبي الوليد الباجي في المنتقى. انتهى المراد منه. واللَّه تعالى أعلم. وقال الشبراخيتي: وفي ذكر العنين وهو من له آلة لا يتأتى بها الجماع إما لصغر أو كبر أو لعلة وهو المعترض والحصور قولان، الدية كما قال مالك وهو المعتمد، والحكومة كما في مختصر الوقار، ومحل الخلاف في المعترض إذا كان معترضا عن كل النساء، وأما إن كان معترضا عن بعضهن ففيه الدية اتفاقا، والراجح أن ذكر الخصي فيه الدية. انتهى.
وفي شُفْرَي المرأة إن بدا العظم يعني أنه إذا أزال شفري المرأة حتى بدا أي ظهر العظم فإنه تلزمه الدية كاملة لها، قال عبد الباقي: والدية في شفري المرأة إن بدا العظم من فرجها وإلا فحكومة، والشفران بشين مضمومة معجمة ففاء ساكنة: اللحمان في جانبي الفرج المحيطان به المغطيان له، وشفر كل شيء حرفه، وفي أحدهما نصفه. انتهى. وقال المواق: ابن عرفة: شفري المرأة قال الأخوان: إن سلتا حتى بدا العظم ففيهما الدية هما أعظم من ذهاب ثدييها. انتهى. وقال التتائي: وفي شفري المرأة إن بدا العظم، قضى بذلك عمر رضي اللَّه عنه. انتهى.