فرجيه كلا أو بعضا واستوى كشفهما، ففي كيفية ما يفعل ثلاثة أقوال: أولها يستر الدبر؛ لأنه أشد عورا وخصوصا عند الركوع والسجود، ثانيها يستر القبل؛ لأنه أفحش. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: لشدة فحشه، ثالثها يخير في ستر أيهما شاء، وأما لو لم يستو كشفهما كما لو صلى لحائط أمامه فإنه يستر الدبر، أو خلفه فإنه يستر القبل. قاله البساطي. وهو ظاهر، لكنه مخالف لظاهر إطلاقهم. ويجب على الشخص ستر ما قدر عليه من عورته إذا لم يجد إلا ما يكفيه لبعضها. قاله الإمام الحطاب. وغيره ومن عجز صلى عريانا؛ يعني أن الشخص إذا عجز عن كل ما تقدم من وجوه الستر بنجس أو حرير أو غيرهما، فإنه يجب عليه أن يصلي عريانا؛ لأن الستر شرط مع الذكر والقدرة بخلاف طهارة الحدث فإنها شرط مطلقا، وعلى القول بعدم الشرطية لو صلى بلا ساتر صحت، فكيف يتوقف في كونه يصلي؟ ففي كلام الشيخ عبد الباقي نظر ظاهر. انظر حاشية الشيخ بناني. فإنه قال: هذا الكلام لا يقوله أحد؛ يعني كلام عبد الباقي هنا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين؛ يعني أنه إذا اجتمع عراة وأرادوا الصلاة ولم يجدوا ما يستترون به، فإما أن يكونوا في ظلام أو لا، فإن كانوا بظلام فحكمهم حكم المستورين، أي يصلون قياما بركوع وسجود، ويتقدمهم إمامهم، ويجب عليهم تحصيل الظلمة ولو بإطفاء السراج، وإن كان معهم نساء صلين خلفهم، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا}، وإلا يكونوا بظلام، بل كانوا بضوء نهارا أو ليلا مقمرا تفرقوا وجوبا، وصلوا أفذاذا بحيث لا ينظر بعضهم عورة غيره. كما في الشبراخيتي، فليسوا كالمستورين فإن تركوا التفرق مع القدرة عليه أعادوا أبدا فيما يظهر. قاله غير واحد؛ لأنهم كمن صلى عريانا مع القدرة على الساتر. فإن لم يمكن تفرقهم: لكونهم بسفينة أو خافوا سبعا أو نحوه. صلوا جماعة قياما راكعين ساجدين صفا واحدا، وقيل: يصلون جلوسا ويومئون، وليس في المسألة قول: إنهم يصلون قياما إيماء، وإنما فيها هذان القولان؛ أي الصلاة جلوسا إيماء وقياما بالركوع والسجود. قاله الشيخ محمد بن الحسن. حال كونهم غاضين أبصارهم؛ أي يجب عليهم أن يغضوها. قال ابن عبد السلام: وكراهة غض البصر في غير هذا، فإن تركوا الغض، فكمن صلى عريانا مع القدرة على الستر، لا كمن نظر عورة حتى يجرى فيه