وأهل المدينة اليوم أهل ذهب، ولا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض. انظر الشارح. وحيث يوجد في البلد خلاف ذلك فينبغي التعويل عليه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
وبين الدية على أهل الورق بقوله: وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم ينمي أن أهل العراق ديةُ الخطإ في حقهم اثنا عشر ألف درهم، قال المواق: ابن عرفة: دية الخطإ على أهل الذهب، قال في المدونة: كأهل الشام ومصر، قال الجلاب: والمغرب، قال ابن حبيب: والأندلس ومكة والمدينة ألف دينار، وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم، قال في المدونة: وهم كأهل العراق. الجلاب: وفارس وخراسان. انتهى. وقال التتائي: قال مالك: إنما قوم عمر الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا، وترك دية الإبل على أهلها على حالها، ثم قال: ولا يقبل من أهل صنف من ذلك صنف غيره ولا يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عرض، وحاصل ذلك أن أهل كل موضع غلب تعاملهم بواحد من الثلاثة فديتهم منه. انتهى المراد منه.
وقال عبد الباقي: وعلى العراقي والفارسي والخراساني اثنا عشر ألف درهم بناء على أن الدينار اثنا عشر درهما. انتهى. ونحوه للخرشي، وفي الميسر: ولا يؤخذ في الدية عند مالك وأصحابه وجل أهل العلم إلا الإبل والذهب والورق، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام (أنه وضع الدية على الناس في أموالهم، على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل البرود مائتي حلة) (?)، وهو قول عطاء وقتادة. نقله في المقدمات. وذكر الزناتي نحوه مضعفا له. انتهى.
إلا في المثلثة مستثنى من مقدر أي ولا تزاد الدية في الذهب والورق على ألف دينار واثني عشر ألف درهم إلا في المثلثة، قال الخرشي: مستثنى من مقدر فكأنه قال: ولا يزاد على ذلك إلا في المثلثة. انتهى. واحترز بذلك عن المربعة فإنها لا تكون في العين فدية العمد على أهل العين حيث قبلت ووقعت مبهمة، أو كان العمد لا قصاص فيه على ما مر كدية الخطإ ألف دينار أو اثنا عشر