رشد؟ وهما قولان لأصبغ وابن القاسم. واللَّه تعالى أعلم. وفي الخرشي أن قوله: "والسم" معطوف على المستثنيات. انتهى. وعليه فهو بالجر.
فيُغَرَّقُ يعني أنه إذا قتل بالتغريق فإنه يُغرَّقُ، دفيها: وإن غَرَّقَهُ غُرِّق به وإن كتفه وطرحه في نهر فليصنع به مثل ذلك. انتهى. أشهب: وإذا كان إذا كُتِّف لا يَغْرق يثقَّل. وكذلك كل ما كان من هذا المعنى ومن طرحه من مكان مرتفع. ويخنق يعني أن من قتل بالخنق فإنه يخنق حتى يموت، ويُحْجَرُ يعني أن من قتل بالحجر فإنه يضرب بالحجر حتى يموت، قال التتائي: ولما كانت المماثلة مطلوبة شرعا في القصاص، قال: فيغرق من غرق ويخنق من خنق ويحجر من قتل بحجر. انتهى. وقال عبد الباقي: فيغرق ويخنق ويحجر من فعل ذلك للموت؛ أي من قتل شخصا بحجر قتل به هذا مراده لا أنه يرمى بالحجارة. انتهى. وقال في التوضيح: واشترط عبد الحق أن يكون مما يشدخ، قال: ولا يقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة لأنه من التعذيب. انتهى. وتحصل مما مر أن القود بمثل ما صنع بالمقتول يكرر عليه حتى يموت إذا كان غير معذب تعذيبا يطول، فإن كان مما لا يؤمن معه تعذيب الجاني قتل بالسيف. انتهى.
وضرب بالعصا للموت يعني أن من قتل شخصا بالعصا فإن الجاني يضرب بالعصا إلى أن يموت ولا يشترط تساوي العدد، ومثل لذلك بقوله: كذي عصوين أي ضربه بالعصا مرتين فمات فإنه يضرب بالعصا أبدا حتى يموت، ولا ينظر للعدد الذي مات منه، قال الشبراخيتي: ومن قتل بعصا ضرب بالعصا للموت، اللام لانتهاء الغاية كذي عصوين، مثال لقوله: "وضرب بالعصا للموت" ولا ينظر لعدد الضربات التي مات بها الأول، وفي بعض النسخ: لذي باللام. البساطي: ويحتمل أنه إذا ضربه بعصاتين فمات ضرب بواحدة حتى يموت. انتهى.
ومكن مستحق من السيف مطلقا يعني أن المستحق للدم إذا طلب أن يقتص من الجاني بالسيف فإنه يجاب إلى ذلك مطلقا سواء قتل بالسيف أم لا؛ لأن القصاص بالسيف أخف على الجاني في الغالب فيجاب إليه. قال عبد الباقي: ومكن مستحق للقصاص من السيف مطلقا أي حصل القتل به أو بغيره. انتهى. وقال الخرشي: يعني أن المستحق للدم إذا طلب أن يقتص من الجاني بالسيف فإنه يجاب إلى ذلك في كل الوجوه السابقة، سواء قتل بأخف من السيف أم لا؛ لأن