الثالث: من المدونة: من أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته فقتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن القتل، فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إن كان عدلا، فإن رأى العفو أو القتل مضى. نقله المواق. وهذه هي قول المصنف: "وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم"، وأما لو كان له عاصب ققد مر أن الكلام له معهن حيث كان أنزل منهن، فإن كان مساويا للنساء فلا كلام لهن.

الرابع: قال سيدي عبد الواحد الونشريسي رحمه اللَّه تعالى:

إذا انفرد الرجال وهم سواء ... فمن يعفو يبلغ ما يشاء

ودع قول البعيد بكل وجه ... كأن ساوت بقعددهم نساء

فإن يكن النسا أدنى فتمم ... بوفق جميعهم عفوا تشاء

وإن إرثا يحزن فدع رجالا ... إذا ثبتت بلا قسم دماء

وذيلهن الشيخ ميارة بقوله:

كذاك إذا انفردن وحزن مالا ... بحكم للقريبة ما تشاء

وإن إرث يشط لبيت مال ... فحاكمنا يجيب بما يشاء

ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد يعني أن القتل إذا كان عمدا وعفا بعض مستحقي الدم عن القصاص والحال أنهم في درجة واحدة، فإن القود يسقط ويكون لمن لم يعف نصيبه من دية عمد. وقوله: "ومهما أسقط البعض" الخ يشعر بأن القتل ثابت، وقوله: "فلمن بقي" مسبب عن جواب الشرط أي ومهما أسقط البعض القصاص سقط وحيث سقط فلمن بقي نصيبه الخ. واعلم أن من عفا فقد سقط حقه في الدم والدية، وما بقي من الدية يكون لمن بقي ممن له التكلم ولغيره من بقية الورثة، قال في المدونة: وإن عفا أحد البنين سقط حظه من الدية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015