لا يجد بيد العبد إلا بعض ما أخذ وهو معسر بالباقي، فلا يرجع الشهود على الأول إلا بما دفع العبد للغريم. اهـ. باختصار.
لطيفة: مما أنشده الشيخ الأبار لنفسه عند قراءة هذا المحل عليه لغزا في هذه المسألة وهو قوله:
أُسَائِلُ أهْلَ الفقه أي قَضِيَّةٍ ... يضاعف فيها للمساوي برتبة؟
وإن بان غرم من ديون تخلدت ... بذمة ميت أُغْرِمَا بالسوية
فأجابه تلميذه: سيدي أبو عبد الله عياش في المجلس، بقوله:
نعم في رجوع الشاهدين بعيد ما ... على عبد مرء سَجَّلَا بالبنوة
وقيمته قد أغرما وتُراثَه ... فتعطى أخاه بعد موت لحكمة
وقال الرهوني ما قاله البناني مخالف للتاودي، ونصه: ألغز في ذلك شيخ بعض شيوخنا العلامة سيدي عبد القادر الفاسي، فقال: أسائل لخ.
تنبيه: لا يخفى أن الجواب غير واف بالسؤال، ولم ينبه البناني عليه، وقال التاودي: ولم يوف رحمه الله الجواب للسؤال، فقلت:
وعند ظهور الدين يؤخذ منهما ... وإن كان بعض فاضلا ذا مزية
فائدة: اللَّغز في هذه المسألة هو بفتح اللام وسكون الغين، قال في القاموس: اللغز ميلك بالكلام عن وجهه، ثم قال: وألغز في كلامه [أعمى] (?)، مراده منه، وأما بالضم فهو اسم للفظ الذي تقع به التعمية وفي هذا لغات، وقد قلت في ذلك تقريبا للحفظ: