هو فعل فائت قبل الدخول مع الإمام. وقال سحنون: يقدم القضاء. وذكر المصنف لذلك أمثلة منها: أن يدرك المأموم مع الإمام الوسطيين كما قال:
أدرك الوسطيين أي الثانية والثالثة بعد أن فاتته الأولى، ويفوت عليه الرعاف الركعة الرابعة، فيقدم البناء بأن يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس عند ابن القاسم؛ لأنها آخرة الإمام، فيجلس فيها وإن لم تكن ثانيته كما سيقول المصنف، ثم يأتي بالأولى قضاء بالفاتحة وسورة جهرا إن كانت جهرية، وتلقب بأم الجناحين على مذهب ابن القاسم، وعند سحنون العكس ولا يجلس إلا للسلام، ومعنى العكس أن يقدم القضاء بأن يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا في الجهرية وسرا في السرية، ولا يجلس، بل يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا. ومن إساءة الأدب تلقيبها على مذهب سحنون بالعرجاء، ومنها أن يدرك إحدى الوسطيين، وذلك صادق بصورتين: إحْدَاهُما أن يدرك الثانية، الثَّانِيَةُ أن يدرك الثالثة، وإلى ذلك أشار بقوله:
أو إحداهما، فإذا أدرك مع الإمام الثانية بعد أن فاتته الأولى، وفوت عليه الرعاف الثالثة والرابعة، فإنه يقدم البناء فياتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم سرا، ويجلس لأنها ثانية نفسه، ثم بالرابعة كذلك أي بأم القرآن فقط سرا، ويجلس لأنها آخرة الإمام. وسيقول المصنف وجلس في آخرة الإمام، ولو لم تكن ثانيته، ثم يقضي الأولى بسورة ويتشهد ويسلم فهي أم التشهدات، وكل سنة. وعند سحنون: يقدم القضاء فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا في الجهرية وسرا في السرية، ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعتين بأم القرآن فقط سرا ولا يجلس بينهما، وإذا أدرك مع الإمام الثالثة بعد أن فاتته الأولى والثانية وفوت عليه الرعاف الرابعة، فإنه يقدم البناء فيأتي بالرابعة أي بركعة بأم القرآن فقط سرا عند ابن القاسم، فإذا أتى بها جلس لأنها ثانيته، ثم يقضي الأوليين بسورة جهرا في الجهرية وسرا في السرية، ولا يجلس بينهما فهي منقلبة. وعند سحنون بالعكس أي يأتي بركعتين بسورة جهرا في الجهرية وسرا في السرية، ويجلس بينهما ثم بركعة بأم القرآن فقط سرا، ويتشهد ويسلم.
ومنها ما أشار إليه بقوله: أو كحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر؛ يعني أن الحاضر إذا أدرك من صلاة إمامه المسافر الركعة الثانية بعد أن فاتته الأولى فقد اجتمع له البناء والقضاء، فيقدم البناء