السماء فأذن المؤذن باجتهاده، هل يقبح فعله أم لا؟ جوابه ما قاله ابن هلال: ليس للمؤذن الأذان حتى يتحقق دخول الوقت. انتهى.

إلا الصبح بالرفع بدل من الضمير المستتر في مقدم ونصبه عربي جيد؛ يعني أن الصبح لا يحرم تقديم أذانها قبل وقتها، فبسبب ذلك يجوز أن يؤذن لها بسدس الليل الأخير، ويسن لها الأذان عند طلوع الفجر، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (?))، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت وفي العزية: أن الثاني هو السنة، وأن الأوّل مندوب وفي غيرها أن كل واحد منهما سنة، والثاني آكد كأذاني الجمعة. قاله غير واحد. وقال الشيخ الأمير: الأوّل سنة، وتقديمه مندوب، والثاني مندوب هذا ما اختاره الرماصي وقيل: كل من الأذانين سنة، واختاره الأجهوري، وقيل: لا يؤذن لها ثانيا. انتهى. وفي الحطاب: ما نصّه وقد رويَ أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر. فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: (ألا إن العبد قد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام (?)). انتهى وقوله: "إلا الصبح فبسدس الليل" كون كل واحد من الأذانين سنة والثاني آكد، هو الذي ارتضاه الشيخ محمَّد بن الحسن. وقال ابن عرفة: وفي جوازه أي الأذان لها؛ أي للصبح بعد صلاة العشاء، أو نصف الليل، أو لسدسه الآخر ثلاثة للوقار، وابن حبيب، وسحنون مع ابن وهب وابن العربي. انتهى. وفي المدخل: وقد رتب الشَّارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر، وأذانا عند طلوعه. انتهى. وفي الجزولي: إنما شرع لها الأذان فقط. وأما غيره من الدعاء والتسبيح، وغيره مما يقوله المؤذنون فغير مشروع. ابن شعبان: بدعة. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: وأما التسبيح والتكبير والدعاء والذكر فبدعة حسنة في الثلث الأخير من الليل عند كثير من العلماء. وقال قليل: بدعة مكروهة، وعليه ابن الحاج. انتهى. وقال الإمام الحطاب: قال في المدخل: ويَنهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح باليل، وإن كان ذكر الله حسنًا سرا وعلنا، ثمَّ ذكر أنَّه يترتب على ذلك مفاسد منها التشويش على من في المسجد يتهجد أو يقرأ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015