بن الحسن: الحكم عليه بأنّه سنة غير ظاهر؛ لأنه لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أنَّه مستحب فقط. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: كل منهما سنة، والثاني آكد، ونحوه للشبراخيتي، وزاد: فالمبالغة للرد على المخالف في الثاني، ولدفع التوهم في الأوّل. انتهى. وعلى ما لهما يكون قوله: "ولو جمعة" صادقا بالأذانين، ونحو مالهما للأمير، فإنَّه قال مشبها على السنة كأذاني الجمعة، وسيأتي في الجمعة كيفية الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه. وهو مثنى بضم ففتح فتشديد؛ يعني أن الأذان بمعنى الكلمات المخصوصة التي هي سبع عشرة في غير الصبح، وتسع عشرة فيه يثنى؛ أي تقال كل جملة منه في محلها مرتين ما عدا الجملة الأخيرة فإنها مفردة؛ أي لا تقال إلا مرة واحدة إشعارا بالوحدانية، فتستثنى من كلامه، وختم بها ليختم بالتوحيد، وباسم الله تعالى كما بدئ به، والمراد بقوله: "سن الأذان" الفعل أي النطق بالكلمات المخصوصة على الوجه المعهود شرعًا، وبقوله: وهو الكلمات المخصوصة نفسها، ففيه استخدام، فإن قلت قوله: "وهو مثنى" ظاهر في غير الشهادتين، فإن كل جملة منهما مربعة، فالجواب أن كل جملة منه مثناة في محلها، فكل جملة من الشهادتين إنما تقال في محلها مرتين لا أكثر، وذلك واضح، ولا يربع التكبير كما يقوله أبو حنيفة والشافعيُّ. وورد في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لنا، ولهم ورجح شاهدنا بعمل أهل المدينة والخلفاء، ولوأوتر الأذان أو شفع الإقامة ولو غلطا لم يجزه، ولو أفرد البعض في الأذان أو شفعه في الإقامة، فإن كان ذلك في الأقل لم يضر، وإلا ضر، ولا يعتبر في الأذان ما أصله الإفراد كالتوحيد الأخير. قاله الشيخ الأمير.

تنبيهات: الأوّل: اتفق أن كافرا كان يؤذن في مسجد، وكان يقول أجحد أن محمدا مكان أشهد، ثمَّ إن الملك رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: اقتل فلانا المؤذن، فلما أصبح الملك أمر بإحضاره، وأراد قتله فشهد الناس فيه بالخير فتركه، ثمَّ إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثانيا، فأمره بقتله أيضًا فأحضره وأراد قتله أيضًا فشهد فيه بالخير فتركه، فرآه ثالثة وقال له: لا بد أن تقتله فأحضره، وقال له: لا بد من قتلك، فقال: من يخبرك بقتلي؟ فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعند ذلك تشهد الرجل شهادة الحق وأخبره أنَّه كان كافرا، وأنه كان إذا وصل لقوله أشهد أن محمدا رسول الله قال: أجحد. وكان رجل من النصارى إذا سمع المنادي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015