كان الكراء مشاهرة فإن الكراء لازم له بيَّنت أم لا لعدم لزوم الكراء حيث لم يحصل نقد. قاله غير واحد.

والقول للأجير أنه وصل كتابا؛ يعني أن من استأجر أجيرًا على تبليغ كتاب إلى بلد كذا أو استأجره على تبليغ حمل إلى بلد كذا ثم ادعى بعد ذلك أنه أوصل ذلك ونازعه المستأجر في ذلك فإن القول قول الأجير مع يمينه في أمد يبلغ في مثله لأنه ائتمنه ويستحق الأجرة. قال التتائي: ولا عبرة ببعض الأفراد فقد اجتمعت في الصعيد برجل متصف بالولاية أخبرني جماعة كثيرة عنه أنه إذا أعطي كتابا يوصله إلى موضع كذا لمسافة بعيدة لا يبلغ إلا في أيام عديدة فيأخذه ويرد جوابه في بعض يومه، وهذا أمر غير بعيد على من منحه اللَّه برا من ففله، فقد حكى بعض شراح الرسالة عن بعض الأولياء أنه يقرأ مئين من الختمات في يوم واحد. اهـ. والتقييد المذكور ليس زائدًا على المتن لأن المؤلف قال بعد: إن أشبه؛ إذ هو راجع للفروع الأربعة، أولها هذا الفرع، والقول مبتدأ وللأجير خبره وأنه منصوب بنزع الخافض، هذا هو الذي يظهر لا قول الخرشي: إن للأجير متعلق به، وأنه وصل كتابا خبره، بتقدير في، ولا مفهوم للكتاب أي وصل ما أرسل به كتابا أو غيره أو إبلاغ خبر لبلد كذا. اهـ. وقال عن الأجهوري: وكلام المؤلف هذا في استحقاق أجرته لا في نفي الضمان عنه حيث أنكر المرسل إليه الوصول، فلا مخالفة بينه وبين قوله في الوكالة "وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد" وتقدم أن غير الدين كالدين، وبين قوله في الوديعة: أو المرسل إليه المنكر، وأما الجواب بأن ما هنا فيما إذا كان العرف عدم الإشهاد، وما مر فيما إذا كان العرفُ الإشهاد، فمبني على أنه يعمل بالعرف في هذا، وتقدم في باب الوكالة أن المشهور أنه يضمن إذا لم يشهد وإن كان العرف عدم الإشهاد. قاله الحطاب هناك. وتقدم عن تكميل التقييد ما يوافقه، وأن ابن الحاجب مشى عليه أيضا، وحكى التقييد بقيل. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: والقول للأجير على إيصال كتاب لرجل أو حمولة إليه بيمينه أنه وصل كتابا أو حمولة في أمد يبلغ في مثله عادة كما سيقول: إن أشبه، ومعنى كون القول له فيما ذكر في استحقاق الأجرة لا في نفي الضمان حيث أنكر المرسل إليه الوصول، فلا مخالفة بين هذا وبين قوله في الوديعة عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر، ولا بينه وبين قوله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015