وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن؛ يعني أنهما إذا اكتريا حانوتا فأراد كل منهما مقدمه فإنه يقسم بينهما إن كان يحتمل القسم، وإلا يكن محتملا للقسم أكري عليهما، ذلك الحانوت الذي لا يحتمل القسم، وسواء اختلفت صنعتهما أو اتفقت لاختلاف الأغراض في ذلك، وفرضها في المدونة في حداد وقصار. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه وصلحت صنعة كل لمقدمه عرفا اتفقت صنعتهما أو اختلفت قسم إن أمكن لاتساعه وحمله القسم، وهذا حيث لا عرف وإلا أكري عليهما، والبيت المطل بعضه على كبحر كذلك، وظاهر المص أنه لا كلام لرب الحانوت، ومثل الاكتراء الاشتراء، وإذا اتفقا على المقدم واختلفا في الجهة فالقرعة إذ ليس كاختلافهما في المقدم والمؤخر. اهـ. وقال المواق: قال ابن القاسم: في قصار وحداد اكتريا حانوتا ثم تنازعا فقال كل واحد منهما: أنا أكون بالمقدم، ولم يكن بينهما شرط فإن حمل القسم وإلا أكري عليهما؛ قال: وإن اختلفا في الجانبين لأن أحدهما أفضل لَعُدِّلا في القيمة واقترعا عليهما. اهـ. وقال الشبراخيتي: وإن اكتريا ومثله الشراء حانوتا أو بيتا فتنازعا فأراد كل منهما مقدمه لوقوع الكراء غير معين قسم بينهما إن أمكن قسمة لوقوع الكراء لهما، وإلا يمكن قسمة أكري عليهما لأنه ضرر، وإذا اتفقا على المقدم واختلفا في الجهة فالقرعة إذ ليس كاختلاف الغرض في المقدم والمؤخر. اهـ. وقال التتائي: قال اللخمي: أرى إن كان حائكا وخياطا والعادة أن الحائك داخله والخياط خارجه قضي بذلك. اهـ. وقوله: قسم، ظاهره سواء كان ملكا أو وقفا كره ربه أو رضي لأنه لما أكراه لِمتعدد دخل على هذا، وقوله: وإلا أكري عليهما وإذا وقف على شيء فلأحدهما أن يأخذ بالزيادة على ذلك، وتنظير الزرقاني في ذلك فاسد. اهـ.
وإن غارت عين مكتري سنين بعد زرعه نفقت حصة سنة فقط، نفقت صرفت وهي لغة قليلة، واللغة الكثيرة أنفقت كما في الشبراخيتي، وفي القاموس: نفق كفرح ونصر نفد وفني أو قل. اهـ. يعني أن من اكترى أرضا سنين ليزرعها فغارت عينها أو انهدمت بيرها بعد أن زرع وأبى ربها أن يصلح فإن لمكتريها أن ينفق عليها حصة تلك السنة لأجل الضرورة ويلزم ذلك ربها؛ لأن المكتري متى ترك ذلك فسد زرعه، ولم يكن لرب الأرض كلام إذ لو بطل زرع هذا لم يكن له كراء، فلا يمتنع من أمر ينتفع به غيره، ولا ضرر عليه هو فيه. انتهى. فإن زاد على حصة سنة