ونصف (?))، فإن أخرج الأب ابنه قرب محلها لزمته، وإن بقي ما له بال كالسدس ونحوه سقطت، ولو ترك المعلم التعليم وقد قارب محله منها فلا شيء له منها. اهـ.

السادس: قال البناني: قال ابن عرفة: قال القابسي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه (?)). يشمل الوالد بتعليمه ولده بأجرة.

وأجاب ابن سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عنده: إذا توليت العمل بنفسك ولم تشغل ولدك عما هو فيه فأجرك في ذلك أعظم من الحج والجهاد والرباط، فإن ترك الأب تعليم ولده القرآن لشح قبح فعله. وإن تركه لقلة يد فإن كان للولد مال فلا يدعه دون تعليم وليه أو قاض أو جماعة إن لم يكن قاض، وإن لم يكن له مال توجه حكم الندب على وليه وأمه الأقرب فالأقرب.

السابع: ذكر ابن عرفة عن القابسي أيضا أن على المعلم زجر المتخاذل في حفظه أو صفة كتبه بالوعيد والتقريع لا بالشتم نحو يا قرد، فإن لم يفد فالضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام دون تآثير في العضو، فإن لم يفد زاد إلى العشرة، فإن ناهز الحلم فلا بأس بالزيادة عليها. ابن عرفة: الصواب اعتبار حال الصبيان فيضرب العشرين وأزيد، ومنع الزجر بنحو يا قرد، والصواب فعل بعضهم ذلك وقد أجازوه للقاضي، وكان بعض شيوخنا يزجر به في مجلس إقرائه ونقلوه عن بعض شيوخهم، وكان يصدر كثيرا من شيخنا ابن [الحباب (?)] وقليلا من شيخنا ابن عبد السلام: وفائدة ذلك واضحة لمن أنصف لأنها تكسب تثبت الطالب فيما يريد أن يقوله من بحث أو نقل. اهـ. نقله بناني أيضا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015