مال الرضيع لا على الظئر، فليس إعطاء الأب (?) أجرة رضاعه هبة منه له، وإنما إرضاعه فرض انقطع بموته , ولو كان هبة للرضيع لرجع ميراثا بينه وبين الأم عند موت الصبي، مع أنه يختص به الأب دونها, فيرجع به على الظئر؛ ذكرفى في المدونة فارقا بينه وبين التزام ثمن الأجنبي (?) اشترى شيئا ثم مات الملتزم فليزمه في ماله لأنه أوجبه في ماله فلزم بعد موته، بخلاف رضاع ولده فواجب عليه أصالة وبموته انقطع وجوبه عليه. اهـ. قوله: اشترى شيئا، قال بناني: صوابه باع شيئا بدل اشترى، كما في المدونة. انتهى. والله سبحانه أعلم. وقال الحطاب: قال في المدونة: وإن هلك الأب فحصة باقي المدة من الأجر [في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه وترجع ححمة باقي المدة من الأجر] (?) إن قدمه الأب ميراثا، وليس ذلك عطية وجبت إذ لو مات الصبي لم تورث عنه وكان للأب خاصة دون أمه ففارق معنى الضمان. اهـ. قال في النكت وهذا بخلاف ما إذا قدم الأب أجرة تعليم ولده ثم مات فإنها لا تكون ميراثا، والفرق بينهما أن التعليم لا يلزم الأب, فلما أوجبه على نفسه لزمه حيا وميتا، وأما أجرة الرضاع فهي واجبة على الأب , فإنما قدم ما يلزمه فإذا مات ينقطع ذلك؛ إلا أن يعلم أن الأب قدم ذلك خوف الموت فيكون عطية أوجبها في صحته (?) في فلا سبيل إلى أن تكون ميراثا, وتستوي أجرة الظئر وأجرة التعليم. وأعرف نحو هذا التفسير لابن المواز. اهـ. وقال الشبراخيتي عند قوله: ولم تقبض أجرة، ولو قبضت أجرة مستقبلة قبل موت الأب فقال ابن عرفة: في كونها لورثته أو للولد، ثالثها مناب الزائد على كامين للولد لابن القاسم مع روايته، ولأشهب، واللخمي قاثلا: لأنه هبة له، وعلى كونه للورثة ففي أخذه لبنًا أو أجرة نقلا اللخمي مصوبا الثاني كموت الصبي والأب حي. اهـ. قوله: ففي أخذه لبنًا بأن يأتوا لها بولد ترضعه. انتهى. وقال التتائي: ولو مات الأب في أثناح المدة فمناب ماضيها عليه, ولا مقال للورثة، ومناب باقيها على الولد فإن لم يكن له مال ولا تطوع بها متطوع