من دقيق (?) إذ ما جاز بيعه جازت الإجارة به. ولو آجرته يطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصرها (?) جاز ذلك، ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جاز لأن الدقيق لا يختلف، فإن تلفت هذه (?) الحنطة كان ضمانها من البائع، وإن كان الزيت والدقيق مختلفا (?) خروجه إذا عصر أو طحن لم يجز ذلك فيه حتى يطحن أو يعصر؛ وقد خفف مالك أن يبتاع الرجل حنطة على أن على البائع طحنها إذ لا يكاد الدقيق يختلف، ولو كان خروجه مختلفا ما جاز. انتهى. وبهذا يتضح لك صحة رجوع قوله: لم يختلف، للدقيق والزيت، خلافا لمن رجعه للزيت. والله سبحانه أعلم.

واستئجار المالك منه؛ يعني أنه لو آجر زيد عبده أو دابته أو غير ذلك لعمرو مثلا فإنه يجوز لزيد المالك أن يستأجر تلك العين المستأجرة ممن استأجرها بمثل الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر، إلا إن أدى ذلك إلى دفع قليل في كثير، كإيجاره بعشرة إلى شهر [واستيجاره] (?) بثمانية نقدا فيمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال ويجوز هنا ما جاز هناك؛ لأن الإجارة بيع منافع فحكمها كالبيع, قال الإمام الحطاب: واستئجار المالك منه يريد ما لم يود إلى دفع قليل في كثير اهـ وقال الخرشي: فقوله: واستئجار المالك؛ أي ما لم يمنع مانع من سلف جر نفعا أو بدل مستأخر أو صرف مستأخر أو غير ذلك. اهـ وقال الشبراخيتي: واستئجار المالك للعين منه؛ أي ممن استأجرها منه إلا أن تحصل تهمة سلف جر منفعة ونحوها مما يقتضي المنع كما تقدم في بيوع الاجال. اهـ. وقال المواق عند قوله: واستئجار المالك منه، ما نصه: ابن الحاجب: ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثون مقام المستأجرين. انتهى.

وتعليمُه بعمله سنة، بالرفع عطف على فاعل جاز، والباء للعوضية، وسنة تتعلق بعمله؛ يعني أنه يجوز لك أن تدفع غلامك إلى من يعلمه الصنعة الفلانية بخدمة سنة. قاله الخرشي. وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015