واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، عطف على الممنوع؛ يعني أن الإجارة تكون فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي أو سفينتي فما حصل من ثمن ما أفادته في عملك عليها فلك نصفه، قال في المدونة: ولو أعطيته الدابة ليعمل عليها فما أصاب فبينكما لم يجز ذلك. اهـ. قال أبو الحسن: قوله: فما أصاب فبينكما؛ أي أثمان ما أصاب، وأما لو كان ما يصيب من الاحتشاش والاستحطاب لجاز ذلك. اهـ. ونحوه لابن يونس. قاله بناني. وعلم من هذا أن الفرق بين ما هنا وقوله الآتي: وجاز بنصف ما يحتطب عليها، هو أن الكراء هنا جزء من ثمن ما حصل في العمل على الدابة , والكراء فيما يأتي هو نصف ما حصل من العمل عليها كالاحتطاب مثلا.
وهو للعامل وعليه أجرتها؛ يعني أنه إذا قال له اعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، فإن ذلك لا يجوز ويفسد به العقد كما عرفت، فإن وقع ذلك فإن ثمن ما حصل من العمل يكون للعامل على الدابة لا لربها، ويكون لرب الدابة على العامل أجرة المثل؛ أي كراء المثل في استعماله لدابته بالغا ما بلغ؛ لأنه اكتراها كراء فاسدا. ابن يونس: ولو عمل ولم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء لأنه يتعلق بذمته، ومقابله لابن حبيب أنه إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك بأمر معروف فلا شيء عليه إذا لم يكرها بشيء مضمون عليه؛ قال ابن عرفة بعد نقله للقولين: وهذا نحو اختلافهم في السلف على الأداء من شيء بعينه فتعذر. اهـ. قاله بناني. وقال عبد الباقي: إنه إذا قال له: اعمل عليها فأكراها فهل كذلك أي ما حصل يكون للعامل وعليه أجرتها؟ أو يكون ما حصل لرب الدابة وعليه الأجرة، قولان مرجحان، واقتصر التتائي على أن ما اكتريت به للأجير ولربها أجرة المثل، وأنه قول ابن القاسم.
عكس لتكريها؛ يعني أنه إذا قال له: أكر دابتي فما حصل من الأجرة فلك نصفه، فإن ذلك فاسد والحكم فيه إذا وقع عكس مسألة اعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، فيكون ما اكتريت به الدابة لربها، وللعامل أي المكري أجرة مثله بالغة ما بلغت، وقوله: عكس لتكريها، اعلم أن هذه المسألة أعني قوله: لتكريها، يستوي فيها الدابة والسفينة مع الدار والحانوت والحمام ونحو ذلك، وفي الحطاب: زاد في المدونة في مسألة لتكريها الدار والحمام مع الدابة والسفينة، وسكت في مسألة اعمل على دابتي عن الدار والحمام، فقال عياض: لأن ما لا يذهب