عين ماله المحوز عنه في الفلس لطرو الفلس فيها على البيع فلا تفريط عنده" ويجري في دخوله هنا مع غرمائه ما جرى في الفلس من أنه إن باعه بعد ما اقتسم ماله غرماؤه فلا دخول له معهم، كما لا دخول لهم معه وإن باعه قبل فلسه بيعت سلعته وتحاص هو وهم فيها وفي غيرها من ماله. اهـ. وقوله: "ولم يعلم بفلسه" قال الشبراخيتي: المراد بالفلس العام فلس بالفعل أم لا.

وساقط النخل كليف كالثمرة يعني أن ما سقط من النخل حال كون الساقط كليف وجريد وبلح وغيرها يكون مقسوما بينهما على حكم الثمرة الباقية، فإن كان له نصفها كان له نصف ذلك أو ربعها كان له ربع ذلك، والحاصل أن العامل يكون له من الساقط المذكور مثل ماله من الثمرة، قال الشبراخيتي: وساقط النخل كليف وجريد وثمرة ألقاها الريح وتبن زرع كالثمرة الباقية فتكون بينهما على حسب ما دخلا عليه، وقوله: "كليف" حال من ساقط أي حالة كون ساقط النخل كليف غاية ما فيه أنه حال من المبتدإ وهذا أجازه سيبويه، وبهذا يخرج الساقط من الأصل فإن النخل على ملك ربه. انتهى. وقال الخرشي: وبعبارة الإضافة على معنى من ويقدر مضاف أي الساقط من النخل أي من أجزاء النخل، وقوله: "كليف" مثال فلا يصدق بالساقط من الأصول. انتهى. وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من بلح أو غيره والجريد والليف وتبن الزرع بينهما. اهـ.

والقول للمدعي الصحة يعني أنه إذا اختلف رب الحائط والعامل في الكيفية التي وقع عليها عقد المساقاة فادعى أحدهما عقدا صحيحا مستوفيا للشروط وادعى الآخر كيفية فاسدة، فإن القول قول مدعي الصحة مع يمينه كدعوى رب الحائط أنه جعل للعامل جزءا معلوما، ودعوى العامل جزءا بينهما أو عكسه وهذا بعد العمل، وأما قبله فالمذهب أنهما يتحالفان ويتفاسخان كما في البيع، وهذا أيضا إن لم يغلب الفساد وإلا صدق مدعيه هذا هو الراجح، وقيل يقدم مدعي الصحة مطلقا غلب الفساد أم لا، كان اختلافهما قبل العمل أو بعده. والله تعالى أعلم.

وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته يعني أن العامل إذا قصر في عمله عما شرط عليه أن يعمله، أو قصر عما جرى العرف بأنه يعمله فإنه ينظر إلى جميع عمل الحائط المشترط أو الجاري به عرف وذلك كالحرث والسقي وغيرهما، فإن قصر العامل بأن ترك بعض ذلك فإنه يحط من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015