قوله: ولا يحتاج إلى شروط مساقاة الزرع، قال البناني: هذا إن كان الزرع تابعا ظاهرٌ، أما إن كان متبوعا فلا بد من شروطه. انتهى. وقال المواق من الموازية والدونة: إذا ساقى زرعا فيه شجر متفرقة هي تبع له جاز أن يشترط على ما شرط في الزرع ولا ينبغي أن يشترطها العامل لنفسه، وإن قلت بخلاف البياض ولا يجوز على أن ثمرها لأحدهما دون الآخر، وإنما يجوز على أن ثمرها بينهما على ما شرطا في الزرع، قال ابن المواز: إذا ساقاه زرعا وفيه شجر تبع له أو كان الزرع تبعا للشجر، فروى ابن القاسم أنه بخلاف البياض وكراء الأرض، وقال: لما يجوز أن يلغى للعامل ولا يجوز إلا على سقاء واحد كحائط فيه أصناف.
وجاز زرع وشجر وإن غير تبع يعني أنه تجوز مساقاة زرع مع شجر في عقد واحد وإن كان كل منهما غير تبع للآخر، ويعتبر شروط كل من التبوع فقط في مسألتي المص وفي عكس الأولى لما التابع وشروطهما معا في العقد عليهما وكل منهما غير تبع، والحاصل في هذه المسألة والتي قبلها أنه يعتبر شروط المتبوع فقط لا التابع وكذا عكس الأولى، وأما إن (?) كل منهما غير تبع كما في هذه المبالغة فالمعتبر شروط كل، وأما اتفاق الجزء فلا بد منه في جميع الصور فإن انتفى ذلك أو ما قبله فسد وفيه في اختلاف الجزء مساقاة مثله في كل، وأما فيما قبله ففيما إذا كان بعقد وليس كل منهما تبعا أجرة المثل في فاقد الشرط ومساقاة المثل في الآخر، وفيما إذا كان أحدهما تبعا وهما بعقد أو دخل الآخر تبعا أجرة المثل. قاله عبد الباقي. ونحوه للشبراخيتي فإنه قال: ثم إنه لا بد من تساوي الجزء فيما إذا ساقى على أحدهما ودخل الآخر تبعا، وفيما إذا وقعت المساقاة في كل سواء كان أحدهما تبعا للآخر أم لا حيث كانا في عقد واحد، وأما إن كان كل واحد في عقد فتجوز المساقات ولو اختلف الجزء فيهما، وإذا حصل الفساد في العقد فإن كان لاختلاف الجزء ففي كل مساقاة مثله وإن كان الفساد فيه لفقد بعض شروطء المساقاة المعتبرة في أحدهما فإن في ذلك الأحد الذي فقد فيه بعض الشروط أجرة المثل وفي الآخر مساقاة المثل، وهذا إذا كان كل منهما غير تابع للآخر، وأما إن كان أحدهما تابعا للآخر وفقد بعض الشروط المعتبرة في المتبوع أن لو