لا يعلمه، وحينئذ فلا بد من البيان، ولهذا قال الباجي: ما كان له عرف قام مقام الوصف وما لَمْ يكن له عرف فلا بد من وصفه من عدد حرث وسقاء وسائر العمل. انتهى.

وقوله: ما كان له عرف قام مقام الوصف، قال ابن عبد السلام: يريد إذا كان منضبطا وإلا فلا بد من البيان أي إذا كان منضبطا بأعمال مخصوصة؛ لأنه إذا لَمْ يكن كذلك كان مجهولا فلا بد من بيانه وإلا فسدت المساقاة. انتهى كلام الشبراخيتي. قوله: "إلَّا بتضمين عمل معنى لزم هذا لا يصح لأنه يقتضي أن يكون "العامل" مفعولا "وجميع" فاعلا وعندي أن هذا لا يقوله أحد. والله تعالى أعلم. وقال عبد الباقي: وعمل العامل لزوما جميع ما أي عمل أو العمل الذي يفتقر إليه الحائط المفهوم من السياق حال المساقاة عليه عرفا لقيامه مقام الوصف، ولو بقي بعد مدة المساقاة وهذا إذا انضبط وإلا اشترط بيان ما يعمل، وكذا إذا لَمْ يكن عرف أو لَمْ يعلمه العامل. انتهى.

وقال مالك في المدونة: جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لَمْ يشترط ذلك عليه، قال: ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط كانوا له أو لرب الحائط. ابن الحاجب: لا يشترط تفصيل العمل ويحمل على العرف. ابن عبد السلام: لعل مراده إن كان العرف منضبطا وإلا فلا بد من البيان. نقله المواق.

ومثل لما يفتقر إليه الحائط. بقوله: كإبار وما عطف عليه؛ يعني أن العامل في المساقاة يلزمه الإبار وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى، وكذا ما يؤبر به على المعتمد من أحد قولين، وتنقية يعني أنه يلزم العامل تنقية مناقع الشجر، قال عبد الباقي: وأما تنقية العين فعلى رب الحائط ويجوز اشتراطها على العامل فلا يصح دخولها هنا خلافا للشارح والتتائي لا علم من أن كلام المص فيما على العامل لزوما وما يلزم بالاشتراط غيره. انتهى. وقال البناني: سوى في المدونة بين تنقية العين أي كنسها وتنقية مناقع الشجر في أنهما على رب الحائط إلَّا أن يشترطها على العامل كما في نقل المواق، وما ذكره المص من الفرق بينهما تبع فيه ابن شأس وابن الحاجب وهو قول ابن حبيب. ابن عرفة: لَمْ يذكر ابن رشد خلافا أن سرو الشرب على رب الحائط، وقال الباجي: قال ابن حبيب: هو على العامل وإن لَمْ يشترط عليه، زاد اللخمي: وهو أصوب. عياض: هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015