أبو الحسن: ولا يحاسب بقدر ما كان من ربح فيما تسلفه، وفي المدونة: وإذا كان القراض بمائة فاشترى به عبدا يساوي مائتين فجنى عليه رب المال جناية نقصته مائة وخمسين ثم باعه العامل بخمسين فعمل فيها فربح مالا لم يكن ذلك من رب المال قبضا لرأس المال وربحه حتى يحاسبه ويفاصله، فإذا لم يفعل فذلك على رب المال مضافا لهذا المال. انتهى. وقد علمت مما مر أنه لا فرق بين أن تكون الجناية قبل العمل وأن تكون بعده، واعلم أن الربح لا يجبر الأخذ ولا الجناية لا قبل شغل المال ولا بعده واعلم أن ما جناه العامل أو أخذه هو في ذمته على كل حال عمل بنفسه أوأعطاه لغيره، فقول عبد الباقي: ثم كلام المص مقيد بما إذا عمل العامل بنفسه فيه نظر، وكذا قوله مقيد أيضا بما إذا كان قبل شغل المال لخ، ففيه نظر أيضا كما مر التنبيه عليه قريبا.
ولا يجوز اشتراؤه من ربه يعني أن العامل لا يجوز له قبل العمل أي يكره أن يشتري بمال القراض عرضا من رب القراض لأن ذلك يؤدي إلى قراض بعروض؛ لأن رأس المال رجع إلى ربه وكأنه دفع الآن عروضا، وأما لنفسه من غير مال القراض فجائز وكذا بعد العمل ولو للقراض كما في أحمد عن التوضيح. قاله عبد الباقي. وقوله: لأنه يؤدي إلى قراض بعروض لخ، قال الرهوني: أي يتهمان على ذلك كما قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب القراض، ونصه: لأنهما يتهمان إلى القصد إلى القراض بالعرض. انتهى. وهذا هو الصواب في التعليل لا ما ارتضاه البناني تبعا للمسناوي؛ لأنه يقتضي الكراهة ولو وقع الشراء بعد العمل لوجود العلة فيه وهي تدور مع معلولها وجودا وعدما مع أن الزرقاني تبعا للتوضيح قيد الكراهة بما إذا كان الشراء قبل العمل وسلم له ذلك البناني نفسه وغيره، وأصله لابن رشد في الرسم المذكور ءانفا، ونصه: وهذا عندي إذا وقع الشراء بالذي دفع إليه قبل أن يصرفه كان قد غاب عليه أو لم يغب، وأما إن وقع الشراء بما نض بيد العامل مما باعه من السلع التي اشترى بالقراض فيصدقان على أنهما لم يعملا على ذلك قولا واحدا. والله أعلم. انتهى.
وبحث التوضيح في هذه العلة بكراهته في المدونة مصارفته مع رب المال مع أن الصرف لا يتصور في العروض، فالصواب تعليل الكراهة بالعلة الأخرى التي ذكروها أيضا وهي خوف محاباة رب