عمل وقراض مثله فيما سوى ذلك وعند ابن نافع: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمى وقراض المثل. قاله الشارح.
أو يشارك يعني أن رب المال إذا اشترط على العامل في العقد أن يشارك غيره في مال القراض أو اشترط عليه أن يشاركه أي العامل بمال من عنده فإنه يفسد القراض بذلك وللعامل أجر مثله، قال عبد الباقي: أو يشترط عليه في العقد أن يشاركه غيره في مال القراض كما في الشارح والتتائي، وأما وقوع ذلك بعد العقد فجائز كما سيأتي أن له أن يشارك بالإذن، ويحتمل أن يحمل على أن رب المال شرط على العامل أن يشاركه العامل بمال من عنده وبه حله المواق مستدلا بالمدونة، فإن وقع وخسر المالان فض الخسر عليهما بقدر كل، وللعامل على رب المال أجرة مثله فيما عمله في مال القراض ويقبل قوله في الخسر والتلف وقدر ما تلف بيمينه كما أفتى به الأجهوري. انتهى. وقال المواق: الباجي: منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من عنده وأجازه في الواضحة. انتهى.
أو يخلط يعني أن رب القراض إذا اشترط على العامل أن يخلط مال القراض بمال نفسه أو بمال قراض عنده، فإن القراض يفسد بذلك وللعامل أجرة مثله. انظر الخرشي. قال: وأما من غير شرط فله الخلط كما يأتي. أو يبضع يعني أن رب المال إذا اشترط على العامل أن يبضع مال القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري المبضع معه للعامل ما يتجر به فإن ذلك لا يجوز ويفسد به القراض، وللعامل أجرة مثله، فإن لم يشترط عليه ذلك لم يجز له أن يبضع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن خسره وضياعه، فإن ربح حينئذ وكان الإبضاع بأجر فعلى العامل وإن زاد على أجره فإن نقص لم يكن على ربه غير أجرة المبضع لأن العامل لم يعمل شيئا، فإن عمل المبضع بغير أجر فللعامل الأقل من حظه من الربح وأجرة مثل الذي أبضع معه أن لو استأجره لأنه لم يتطوع إلا للعامل وذو المال رضي أن يعمل له فيه بعوض. قاله ابن عرفة. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وإذا أبضع بغير إذن رب المال في حالة عدم اشتراط الإبضاع عليه وتلف المال أو خسر ضمن، وإن ربح وكانت البضاعة بأجرة كان للمبضع أجرته في ذمة العامل، وإن كانت الأجرة أكثر من حظ العامل من الربح فيجب له حظه من الربح يدفعه فيما عليه من الأجرة ويغرم