الشارح، وقال: أحسن ولم يقل هو الصواب لاختلاف لفظ شرك وجزء وإن تقارب معناهما أو تلازما ولا عادة أيضا. انتهى.
أو أجل أي أو قراض أجل يعني أن القراض يفسد إذا أجل بأجل معلوم وللعامل قراض مثله إذا عمل كما لو قال إذا جاء رأس العام الفلاني فاعمل بالمال أو اعمل به سنة من وقت كذا ففاسد. المواق من المدونة: قال مالك: إذا أخذ قراضا إلى أجل رد إلى قراض مثله، الأبهري: إنما قال ذلك لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه ليس بعقد لازم (?) لكل واحد تركه لو شاء، فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه وذلك غير جائز فوجب رده لقراض مثله لما ذكرنا من وجوب رد كل أصل فاسد إلى حكم صحيح ذلك الأصل. انتهى. وهذا بخلاف ما لو قال له اعمل به في الصيف فقط أو اعمل به في موسم العيد أو نحو ذلك مما يعين فيه الزمن للعمل ففيه أجرة المثل كما يأتي للمص، والفرق بينهما أن تعيين الزمن هو أن يشترط عليه أن يشغل جميع المدة بالبيع والشراء، وأن القراض إلى أجل مثل أن يدفع له مال القراض إلى شهر ونحوه، ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان.
أو ضمن عطف على "أجل" يعني أن رب المال إذا اشترط على العامل أن يضمن رأس المال إن هلك وأنه غير مصدق في تلفه، فإن هذا قراض فاسد لأن ذلك ليس من سنة القراض وله قراض مثله إذا عمل والشرط باطل فلا ضمان عليه. قاله اللخمي. وأما إن دفع له المال واشترط عليه أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه فلا يفسد بذلك فينبغي جوازه. قاله بعض شيوخنا. انظر أحمد. قاله عبد الباقي. فقوله: "أو ضمن" أي اشترط رب المال الضمان على العامل، وأما لو تطوع العامل بالضمان فذهب ابن عتاب وشيخه أبو المطرف إلى أنه صحيح، وذهب غيرهما إلى المنع ومال إليه ابن سهل، قال المتيطي: وفي العتبية ما يدل لهما. قاله البناني وغيره. وقال الشبراخيتي: أو ضمن أي دخلا على أن ضمانه من العامل إن تلف وهذا حيث اشترط ذلك في العقد، وأما لو تطوع به العامل بعد العقد ففي صحة القراض وفساده قولان. انتهى المراد منه. وقوى الرهوني القول بالمنع، وقوله: "أو أجل أو ضمن" بالبناء للمفعول انظر الشارح الكبير.