على الورثة فإنما يأخذ كل واحد منهم بحصته فقط، ولا يأخذ الملي عن المعدم ولا الحاضر عن الغائب ولا الحي عن الميت، وكذلك الموصى له إذا طرأ على مثله فإنه يرجع عليه بما ينوبه ولا يأخذ الملي من الموصى لهم عن المعدم ولا الحاضر عن الغائب ولا الحي عن الميت، وكذلك الموصى له بجزء أي نصيب إن طرأ على وارث فإنه إنما يرجع على كل واحد من الورثة بما يخصه، ولا يأخذ الملي عن المعدم ولا الحاضر عن الغائب ولا الحي عن الميت. وقوله: "اتبع كلا بحصته، أي ولا تنقض القسمة، ويفهم من كلام المص أن الموصى له بعدد إذا طرأ على الوارث فقط ليس كالموصى له بجزء إذا طرأ على الوارث فقط؛ إذ في الأولى تنقض القسمة حيث كان المقسوم مقوما، وأما على مقابل المص الذي هو المعتمد فإنها تنقض مطلقا أي في المقوم والمثلي، وقد مر عن ابن عرفة أنها إنما تنقض في المثلي حيث فات لا إن بقي، وأما هذه وهي ما إذا طرأ الموصى له بجزء على الوارث فقط فإنه لا تنقض القسمة إن كانت التركة مثلية، بل يتبع الموصى له كل وارث بما ينوبه من الوصية، وظاهر المص أنها لا تنقض في المقوم وليس كذلك، بل محل ما ذكره هنا إنما هو حيث كانت التركة مثلية، فلو قال: اتبع كلا بحصته إن كان عينا أو مثليا وإلا نقضت لوافق الصواب.

قال الحطاب عند قوله: "وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء" إلخ ما نصه: هذا إذا كان المقسوم عينا، وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة قاله في المدونة. وابن الحاجب. انتهى. وقال عبد الباقي: وهذا إذا كان المقسوم مثليا أو عينا فإن كان مقوما نقضت القسمة. انتهى. ونحوه للخرشي والشبراخيتي، وقوله: "اتبع كلا بحصته" سواء علم المطرو عليه بالطارئ أم لا، وقدم في الفلس ما يفيد هذه المسائل وأنه يتبع كلا بحصته فقط، وإن علم ما عدا الفرع الأخير. ونص ما قدمه: وإن ظهر دين أو استحق مبيع رجع بالحصة كوارث أو موصى له على مثله. انتهى. وهنا ثلاث مسائل: الأولى طرو الغريم على الغرماء والورثة، فإن كان فيما أخذه الورثة كفاف دين الغريم رجع عليهم كما تقدم في طرو الغريم على الورثة، وإلا رجع على الغرماء ببقية دينه كرجوع الغريم على مثله. الثانية طرو الموصى له بجزء على مثله وعلى الورثة، والحكم فيها أنه إن كان فيما أخذه الورثة كفاف حظ الطارئ كان كطرو الموصى له على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015