وهذا ظاهر فيما ثبت، وأما في التفاحش فينبغي أن لا تنقض القسمة فيه بدعوى مدعيه، ولو قام بالقرب حيث سكت مدة تدل على الرضى ويحلف في التفاحش مدعيه لاحتمال اطلاعه عليه ورضاه به، فيحلف أنه ما اطلع عليه ولا رضيه لا على أن بها جورا أو غلطا لظهوره للعارف وغيره، قال عبد الباقي: وقد علمت أن قوله: "وحلف المنكر" متعلق بما بعده فلو أخره عن قوله: "تقضت" وأتى معه بإلَّا فقال وإلَّا حلف المنكر لكان أظهر في إفادة المراد، فإن نكل المنكر بدعوى صاحبه قسم ما ادعى الآخر أنه حصل به الجور أو الغلط بينهما على قدر نصيب كل. انتهى. قاله عبد الباقي. ونحوه للشبراخيتي وهذا في قسمة القرعة بدليل قوله: كالمراضاة تشبيه في النظر والنقض يعني أن قسمة المراضاة التي لم ينضم لها قرعة ينظر الحاكم فيها بدعوى جور أو غلط، فيجب نقضها مع ثبوت الجور أو الغلط الكثير كما لعياض أو تفاحشه، وهذا إن أدخلا بينهما مقوما بكسر الواو المشددة يقول هذه السلعة بكذا وهذه السلعة بكذا وهذه تكافئ هذه؛ لأنها حينئذ تشبه القرعة أو قوما لأنفسهما أو وقعت بتعديل من غير تقويم، فإن عرت عما ذكر لم تنقض بتفاحش جور لرضا كل به. قاله عبد الباقي.

والفرق بين التقويم والتعديل أن التقويم أن يقال هذه السلعة قيمتها كذا وهذه السلعة قيمتها كذا، والتعديل أن يقال هذه تكافئ هذه من غير ذكر القيمة. قاله الشبراخيتي.

تنبيهات: الأول: قول المص نقضت يعني مع القيام لا مع الفوات، قال البناني قال في معين الحكام: فإن فاتت الأملاك رجعا (?) في ذلك إلى القيمة يقتسمونها وإن فات بعضه وبقي سائره على حاله اقتسما (?) ما لم يفت مع قيمة ما فات. نقله الأجهوري. انتهى. قوله: وإن فات بعضه وبقي سائره على حاله إلخ يفيد أن الفوات هنا يحصل بنقص أو زيادة. قاله مقيده عفا الله تعالى عنه. ويأتي عن معين الحكام كلام في ذلك.

الثاني: ظاهر قول المص في قسمة القرعة نقضت أنه تنقض القسمة بثبوت الغلط ولو كان يسيرا، وعزاه عياض للمدونة وأشهب وابن حبيب وقيل يعفى عن اليسير كالدينار في العدد الكثير وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015