وقال الشبراخيتي: إلا كحائط واحد فيه شجر مختلفة من تفاح ورمان وتمر وغيرها وهو مختلط فيجمع كله في القسم ويعدل بالقيمة. انتهى المراد منه. وقال الحطاب: يعني أن كل صنف من أصناف الفواكه كالتفاح والرمان إذا كان يحمل القسمة بين الشركاء فإنه يفرد، يريد إذا كان كل واحد في حائط، بدليل قوله: "إلا في كحائط فيه شجر مختلفة" فإنه يعني أن الحائط إذا كان فيه أشجار من الفواكه فإنه يقسم بالقيمة، قال في المدونة: وإن كانت قرية ذات دور وأرض بيضاء وشجر فليقسم الدور والأرض على ما وصفنا، وأما الأشجار فإن كانت مختلفة مثل تفاح ورمان وأترج وغيره وكلها في جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة كالحائط يكون فيه البرني والصيحاني والعجوة والجعرور، واختلف (?) التمر فإنه يقسم على القيمة ويجمع لكل واحد حظه من الحائط في موضع، فإن كان كل صنف من تفاح ورمان وغيره في جنان على حدة قسم بينهم كل جنان على حدته بالقيمة إن انقسم. انتهى. وفي الطراز أن القطنية أصناف وأنها لا تجمع في القسم.

أو أرض بشجر متفرقة قال الخرشي: معطوف على حائط، والمعنى أن الأرض التي فيها شجر متفرقة تقسم مع شجرها؛ إذ لو قسموا الأرض على حدة والشجر على حدة صار لكل واحد شجرة في أرض صاحبه، والباء في "بشجر" بمعنى مع، وكلامه مشعر بكون الشجر فيها، ولو قال: أو أرض فيها شجر متفرقة كان أحسن. انتهى. ونحوه لغيره، وقال الحطاب: قال في المدونة: وإن ورثوا أرضا فيها شجر متفرقة ليقسموا الأرض والشجر جميعا ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره. انتهى. وقال عبد الباقي: إذ لو قسموا كل واحد لربما وقع نصيب أحدهما من الشجر في نصيب صاحبه من الأرض، ولم يتعرض المصنف للحبوب بناء على أنها تقسم بالقرعة، وفي الطراز: القطاني: أصناف لا تجمع في القسم. انتهى. وهذا لا يمكن فيه عدم احتمال القسم. انتهى. بتغيير في العزو.

وجاز صوف على ظهر يعني أنه يجوز قسم الصوف على ظهر الغنم إن جز أي إنما يجوز قسمة على ظهر الغنم بشرط أن يدخلا على أنه يجز الآن أو إلى أيام يسيرة كالخمسة عشر، ولهذا قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015