وقيل: صلاة عيد الأضحى، وقيل: صلاة عيد الفطر، وقيل: صلاة الضحى، وقيل: صلاة الصبح والظهر، وقيل: صلاة العصر والعشاء، وقيل: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهذه عشرون قولا، والمعتبر منها القولان الأولان والصحيح منهما الثاني؛ أي كونها العصر. قال الزرقاني عن ابن عبد البر: الخلاف القوي إنما هو في الصبح والعصر وغير ذلك ضعيف، والقول بأنها العصر هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء والصحابة وجمهور التابعين وأكثر أهل الأثر؛ وهو الصحيح عند الحنفية والحنابلة. وأجاب القائلون بأن الصبح هي الوسطى عن الحديث المتقدم بأنّه يحتمل أن يريد به الوسطى من الصلوات التي شغل عنها وهي الظهر والعصر والمغرب. واعلم أن تأخيره ذلك للصلاة عن وقتها منسوخ. انتهى. وفي الحديث أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم كثير الماء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى عليه من الدرن (?)). قال السمرقندي يعني تطهره من الذنوب، ولا يبقى عليه شيء منها فيما دون الكبائر، هذا إذا صلاها على التعظيم ويتم ركوعها وسجودها، وإن كان لا يتم ركوعها ولا سجودها، فهي مردودة عليه. انتهى.

وروى بسنده عن رفاعة بن رافع قال: (بينما نحن جلوس حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخل رجل فاستقبل القبلة فصلى فلما رجع قال له ارجع فصل فإنك لم تصل (?)) أمره بذلك مرتين أو ثلاثا، فقال الرجل: ما ألَوْتُ جهدي فما أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال له - صلى الله عليه وسلم -: [إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثمَّ يكبر الله تعالى ويحمده، ثمَّ يقرأ من القرآن ما أذن له فيه، ثمَّ يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخى، ثمَّ يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يقيم صلبه فيأخذ كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015