بالشفعة أو رد بعيب بعد الأخذ بها أيضا، فإن كان معينا فإن البائع يرجع بقيمة شقصه سواء كان الثمن مثليا أو لا إلا في النقد المسكوك، فإن لم يكن الثمن معينا رجع بمثله مقوما أو مثليا كالنقد المسكوك معينا، فعلم أن العين يرجع بقيمته أي الشقص إن كان نقدا غير مسكوك أو غير النقد من المثليات والمقومات، وأما غير المعين فيرجع بمثله مطلقا كالنقد المعين المسكوك. والله تعالى أعلم.

قال عبد الباقي: وهذه المسألة قبل الاستثناء من أفراد قوله: وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته أي إن فات وقد فات الشقص هنا بأخذه بالشفعة، وتقدم أن المراد بالعرض ما قابل النقد المسكوك, فهذه المسألة فيها زيادة بيان على ما تقدم وهي أن المثلي حكمه حكم العرض لا النقد. انتهى.

وقوله: "ولو كان الثمن مثليا" أشار بلو لرد ما في كتاب محمد: يرجع بمثل المثلي المستحق أو العيب. انظر الشبراخيتي. محمد: وهو غلط إنما يرجع بقيمة الشقص. قاله سحنون. وقال المواق من المدونة: قال مالك: من ابتاع شقصا من دار بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من بائع الشقص، وللشفيع الأخذ بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع، فإن أخذ الشفيع بقيمة العبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فله رده، ويأخذ المبتاع قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة؛ لأن البيع فسد لعيبه والعيب لو رضيه البائع لتم وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في ذلك، وإن استحق بعد أخذ الشفيع فقد مضت الدار للشفيع ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملا، كان أكثر مما أخذ فيه من الشفيع أو أقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع إذ الشفعة كبيع ثان، وإذا استحق الثمن من يد بائع الشقص أو رده بعيب فإنه ينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري كما عرفت، فيأخذ قيمة شقصه ولم ينتقض في هذه الحالة ما بين الشفيع والمشتري. بل له قيمة المقوم ومثل المثلي، فإن دفعه له قبل الاستحقاق والعيب فواضح، وإن لم يدفع له ذلك دفعه له. وظاهر المص عدم الانتقاض بينهما ولو كانت قيمة الشقص تزيد على قيمة الثمن كثيرا وهو كذلك، وقيل ينتقض ما بين الشفيع والمشتري وعليه فيرجع المشتري على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015