على غيره من الورثة ذوي فروض أو عصبة، ودخول الورثة على الوصى لهم ودخول الجميع على الأجانب، ويكون ما بعده مثالا له. والله أعلم.

تنبيه: علم مما قررت من التعميم أنه كما يدخل الأخص من ذوي السهام على الأعم منهم، كذلك يدخل الأخص من العصبة على الأعم منهم كميت عن ثلاثة بنين مات أحدهم عن اثنين فباع أحدهما اختص أخوه بنصيبه ولا يدخل عماه معه، فإن باع أحد العمين دخلا مع عمهما.

كذي سهم على وارث هو مثال لدخول الأخص على الأعم كما مر؛ يعني أن الوارث بالسهم يدخل على الوارث بالتعصيب؛ لأن الوارث بالسهم أخص منه، كميت عن ابنتين وعمين باع أحد العمين نصيبه فهو للجميع بقدر حصصهم ولا يختص به العم، وكذا من يرث بوراثة سفلى يدخل على صاحب الوراثة العليا بما ذكر كما مر التمثيل له قريبا في التنبيه بلصق هذا الكلام.

ووارث على موصى لهم عطف على ما قبله، فهو من أمثلة دخول الأخص على الأعم يعني أنه إذا أوصى لجماعة بثلث عقار فباع أحدهم لأجنبي فحصته بين أصحابه وبين الورثة كلهم, ولو باع أحد الورثة فإنه يقدم الورثة على الوصى لهم ولا يدخلون؛ لأن الوصى لهم مع الورثهَ كالأجانب مع الورثة، وقيل: إن بقية الوصى لهم أحق من الورثة. قاله أشهب. وابن عبد السارم. وسلم ابن المواز دخول ذوي السهام على العصبة، ومنع دخولهم على الموصى لهم، ورأى أن الجزء الذي أوصى به الميت كالجزء الذي يجب لذوي السهام بالميراث. قاله الرهوني.

ثم الوارث عطف على "مشارك" من قوله: "مشاركة في السهم" يعني أن الوارث بالفرض أو بالتعصيب يقدم في الأخذ بالشفعة على الشريك الأجنبي، ثم الأجنبي يعني أنه إذا أسقط الوارث حقه في الشفعة فإن الأجنبي يأخذ بها، وكذا لو لم يكن وارث فإن الشريك له الأخذ بالشفعة وهذا واضح متعارف, وإنما نبهت عليه لتتميم المسألة. والله أعلم.

تنبيهات: الأول: تبين مما تقدم أن المراتب أربع: ذوو الفروض والعصبة والموصى لهم والأجانب، وأن كلا منهم يدخل على من بعده دون العكس، وقد نصوا على أن وارث كل يتنزل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015