ذلك، وهو قول ابن دينار وابن كنانة واختيار سحنون، وسواء كان الشاهد في ذلك كله عدلا أو مسخوطا أو نصرانيا، وقد قيل لا يلزم القضاء بشهادة النصراني بخلاف المسخوط انظر الحطاب. وقال البناني عند قول المص: "غير العدل" ما نصه: أي فإن كان عدلا قبلت شهادته مع اليمين، وقد أشار الحطاب للمناقشة في اشتراط نفي العدالة؛ إذ وجود العدل من باب الثبوت بالبينة لامن باب الإقرار على مذهب ابن القاسم خلافا لمطرف. اهـ. قوله: من باب الثبوت بالبينة يفيد أنه يعذر في الشاهد. قاله مقيده عفا الله تعالى عنه. وقد صرح التاودي بأنه يعذر فيه وقال إنه هو المتعين. والله تعالى أعلم.

وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة يعني أنه إذا قال شخص لآخر: لك هذه الشاة أو هذه الناقة فإن المقر تلزمه الشاة، وكذا الحكم لو قال هذه الناقة أو هذه الشاة لزمته الناقة، والحاصل أنه يلزمه الأول منهما ويحلف على الثاني كما قال: وحلف المقر بتا عليها أي على الناقة أنها ليست له، قال عبد الباقي: ولو عكس لزمته الناقة وحلف على الشاة اهـ. وقال المواق: الشيخ: من قال لرجل هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف ما الناقة له. اهـ. ومحل حلفه على الثاني في المسألتين إذا أدعى المقر له جميعهما، وإلا فإن ادعى المقر له الأول فقط فلا يمين ولا إشكال، وإن ادعى الثاني لم يكن له الأول لقوله سابقا: لم يكذبه ولا الثاني لحلف المقر. قاله التاودي.

مسألة: قول: المص "ولا يمكن منها إن نكل"، قال الشارح: قال في المتيطية: ومن وجبت عليه يمين فردها على من وجبت له ورضي أن يحلف صاحبه، فلما جاء مقطع الحق نزع عن الرضا فقد لزمه الرضا كان عند السلطان أو غيره. أبو عمران: وهذا متفق عليه. انتهى.

وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول يعني أنه لو قال هذا الثوب أو هذا القمح مثلا غصبته من زيد لا بل غصبته من عمرو فإنه يكون للأول وهو زيد، وكذا الحكم لو أسقط لا وَقُضِيَ لِلثَّانِي وهو عمرو في المثال المذكور. بقيمته في المقوم كالثوب وبمثله في المثلي كالقمح ونحوه، قال عبد الباقي: وتعتبر القيمة يوم الغصب كما في المواق ولعله حيث علم وإلا فيوم أقر وظاهر كلام المص أنه لا يمين عليهما وهو قول ابن القاسم، وقال عيسى إلا أن يدعيه الثاني فله اليمين على الأول، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015