حرف العطف في الأولى والظرفية أو الإلصاق في الثانية دون العوضية، ومثل ذلك درهم في درهم لاحتمال أن في ظرفية لا سببية، قوله في الأولى يعني على الرفع. والله تعالى أعلم.

كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة تشبيه في الحكمين السابقين، وهما لزوم أحد الأمرين والحلف على أنه ما أرادهما؛ يعني أنه إذا أشهد على نفسه بأن لفلان عليه مائة ثم أشهد على نفسه بمثل ذلك فكتب المقر له وثيقة تتضمن أن له مائة على المقر وأشهد عليها الشهود الأولين، وكتب وثيقة أخرف مثلها وأشهد عليها الشهود الآخرين، فإن إشهاده لا يفيد وليس على المقر إلا مائة بمنزلة ما إذا لم يكن إلا الإقرار، وهذا معنى قول ابن رشد: وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتابا على حدة لم يخرج بذلك من الخلاف. اهـ. نقله ابن غازي.

وحاصل المسألة أن الصور ثلاث: إحداها أن يشهد المقر جماعة بأن لفلان علي مائة ثم يشهد أخرى بمثل ذلك فلا تلزمه إلا المائة إن حلف وهذا إذا لم يكتبا، الثانية أن يامرهما المقر بكتابة ما أشهدهما به فيكتباه في ذكرين والمذهب في هذا لزوم المائتين خلاف ظاهر المص، الثالثة أن يأمرهما بالكتابة المقر له وهذه كالصورة الأولى، فقد علم أنه إذا لم تكن كتابة أو كانت ولكن بأمر المقر له كما إذا قال للجماعتين اكتبا لي ما سمعتما من فلان فإن المقر لا تلزمه إلا مائة، وأما إذا كان الآمر بالكتابة هو المقر فظاهر المص أنه كذلك أيضا والمذهب خلافه، فإذا أريد تصحيح المص حمل كلامه على ما إذا كان الآمر هو المقر له، لكن في التوضيح قرر المسألة على ظاهرها فهذا اعتذار فقط. والله أعلم. قاله البناني.

وقال المواق: ابن الحاجب: لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فئاخر قوليه مائة، ابن عرفة: قبله ابن هارون وابن عبد السلام وهو وهم وغفلة لأن المنصوص في عين المسألة خلاف هذا، قال ابن سحنون: من أشهد لرجل في موطن بمائة ثم أشهد له في موطن بمائة، فقال الطالب هي مائتان وقال المقر هي مائة واحدة، فقال أصحابنا جميعا: لا يلزمه إلا مائة بخلاف أذكار الحقوق، ولو أشهد في حق بمائة وفي صك آخر بمائة لزمه مائتان. اهـ.

وقال الرهوني: حاصل ما طول به ابن غازي هنا أن المنصوص خلاف ما ذكره هو وابن الحاجب وابن شأس وهو التعدد ولزوم المائتين، وإنما يصح ما ذكره المص إذا كانت البينة لم تقيد بكتاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015