بذلك إلى الإقرار، وإنما قصد به إلى الاعتذار وتلزمه اليمين إن لم يكن المقر له ابنه وادعى الشيء ملكا لنفسه قديما بغير ذلك الإقرار، فإن نكل عن اليمين حلف المقر له واستحقه قال ذلك أصبغ في رسم العشور المذكور وهو تفسير لقول مالك وابن القاسم، وهذا إذا عرف الأصل للمقر به إلى آخر ما مر.
أو بقرض شكرا يعني أنه إذا أقرَّ شخص لشخص بقرض على وجه الشكر، كقوله جزى الله فلانا عني خيرا أقرضني مائة وقضيته فلا يلزمه شيء، وذكر ابن فرحون في الإقرار على وجه الشكر ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان في مجلس القضاء لم يصدق إلا ببينة وصدر بما عند المص، وحكى الثاني والثالث بقيل. قاله الرهوني. وهذا يفيد أن ما قاله المص هو الأصح، فلذلك قال: على الأصح، وهذا القول الذي صححه المص هو في المدونة. أو ذما يعني أنه إذا أقر بالقرض على وجه الذم كقوله أقرضني فلان مائة وأساء معاملتي وضيق علي حتى قضيته لا جزاه الله خيرا فإنه لا يلزمه بذلك شيء، وقيل إن كان ذلك على معنى الذم يغرم، والأول هو الذي رجحه ابن يونس، ولهذا قال المص: على الأرجح ونص ابن يونس عقب كلام المدونة إلا أن يذكر ذلك على معنى الشكر لخ. محمد بن يونس: يريد وكذلك إن ذكر ذلك على معنى الذم، وقد قيل إن كان ذلك على معنى الذم كأن يقول أساء معاملتي وضيق علي حتى قضيته فإنه يغرم، ولا وجه للفرق بين المدح والذم، والصواب أنهما سواء. نقله الرهوني. وقال عقب هذا ما نصه: وتقدم في كلام ابن عرفة نسبة التسوية بينهما لمالك وجميع أصحابه. اهـ.
وفي المدونة: من أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه، فإن كان ما يذكر من ذلك حديثا لم يطل زمانه لم ينفعه، قوله: وقضيته لورثته إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاء، وإن طال زمن ذلك حلف المقر وبرئ إلا أن يذكر ذلك على معنى الشكر. ابن يونس: وكذلك إذا كان ذلك على معنى الذم فلا يلزمه فيهما شيء طال الزمان أو قصر. انظر الشارح. وقوله: "بقرض" مفهومه لو أقر بغيره لزمه. قاله الحطاب.
وقبل أجل مثله في بيع لا قرض يعني أن من أقر لرجل بمال وادعى التأجيل فيه وأنكره ربه، فإن كان من قرض لم يصدق وحلف المقر له إن أنكر الأجل لأن الأصل فيه الحلول، وإن كان من بيع