مقيد بما تحقق مدخله بوجه لا يقتضي نقل الملك كما صرح بذلك في نوازل المعاوضات من المعيار، ونصه: إذ لا تنفع الحيازة فيما علم أصله وتحقق مدخله بوجه لا يقتضي نقل الملك من عارية أو إعمار أو غير ذلك. اهـ منه بلفظه.
وهو تقييد لابد منه وكثيرا ما يقع الغلط في هذه المسألة للغفلة عنه، حتى إنه وقع لابن الحاج وسلمه له ابن سلمون ويأتي نصه على الأثر، وقول البناني عن الحطاب: أما في البيع فلا أعلم فيه خلافا لخ كأنهما لم يقفا على ما لابن سلمون، ونصه عن نوازل ابن الحاج إقراره بالابتياع من وكيله إقرار منه له بالملك، ولا ينتفع بما استظهر به من عقد الحيازة، وإنما ينتفع بالبينة العادلة بالابتياع من وكيله أو منه، وإنما تنفع الحيازة فيما جهل أصله. اهـ منه بلفظه. قاله الرهوني.
أو وفيته بضم التاء يعني أنه إذا ادعى عليه بحق فقال: وفيته لك أي قضيته فإن ذلك إقرار وعليه إثبات ما ادعى من التوفية، ومحل كون وفيته إقرارا ما لم يقترن بها ما يمنع دلالتها على الإقرار. أوأقرضتني يعني أنه إذا قال لي عندك كذا فقال أقرضتني إياه فإن ذلك إقرار أو أما أقرضتني يعني أنه إذا قال أما أقرضتني ألفا مثلا فصدقه على ذلك فإن ذلك إقرار، أوألم تقرضني يعني أنه إذا قال شخص لآخر ألم تقرضني مائة مثلا فإن ذلك يكون إقرارا إن صدقه الآخر، قال عبد الباقي: أو أما أقرضتني أو ألم تقرضني فإقرار إن أجابه الآخر فيهما بنعم أو بلى أو أجل وإلا فلا، واستغنى هنا عن التقييد المذكور بقوله سابقا لم يكذبه. انتهى. وهذا القيد الذي ذكرته في أما أقرضتني أو ألم تقرضني إنما هو إذا وقع هذا اللفظ من المقر ابتداء كما في المواق لا جوابا لقول الطالب لي عندك؛ إذ هو حينئذ إقرار مطلقا، قال: نعم أولا. أو ساهلني يعني أنه إذا قال شخص لآخر أعطني حقي ألفا أو لي عليك ألف، فقال له المدعى عليه: ساهلني فإن ذلك إقرار.
أو اتزنها مني يعني أنه إذا قال شخص لآخر لي عليك ألف مثقال مثلا، فقال له المدعى عليه: اتزنها مني فإن ذلك إقرار، قال عبد الباقي: بخلاف لم أتزن فليس بإقرار. اهـ. وقال المواق: ابن سحنون وابن عبد الحكم: من قال لرجل أعطني كذا فقال نعم أو سأعطيك أو أبعث لك به وليس عندي اليوم، أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار وكذا أجلني به شهرا أو نفسني به، ولفظ ابن شأس ساهلني فيها دون نفسني بها لم أجده. اهـ نص ابن عرفة. ومن الاستغناء قال ابن عبد