ذكر الشراء منه. قاله عبد الباقي. وقال الرهوني: قال ابن عرفة ما نصه: وفي كون ولده الصغير ويتيمه في المنع كنفسه أو كأجنبي قولها مع المشهور وابن محرز مع غير واحد عن سحنون محتجا بأن العهدة في أموالهما. اهـ منه بلفظه.
بخلاف زوجته يعني أن الوكيل لا يمنع أن يبيع ما وكل على بيعه لزوجته أي زوجة الوكيل، أو رقيقه يعني أن الوكيل لا يمنع أن يبيع ما وكل على بيعه لرقيقه أي لرقيق الوكيل الذي لا حجر عليه كالمأذون والمكاتب لأنه أحرز نفسه وماله وابنه البالغ الرشيد، فلا يمنع بيعه لمن ذكر. قاله عبد الباقي. بخلاف زوجته ورقيقه المأذون ولو حكما كمكاتبه لإحراز نفسه وماله وابنه البالغ الرشيد فلا يمنع بيعه لمن ذكر.
إن لم يحاب أي إنما يجوز بيع الوكيل لزوجة الوكيل أو رقيقه المأذون إذا كان بلا محاباة، فإن حابى في ذلك بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة مثلا فإنه لا يجوز ويمضي البيع ويغرم ما حابى به، والعبرة بالمحاباة وقت البيع. قاله عبد الباقي. قوله: ويمضي البيع ويغرم ما حابى به، قال الرهوني: ظاهره أنه ليس للموكل أخذ شيئه ولو كان قائما بيد المشتري وفيه نظر، بل محله مع الفوات وأما بدونه فله أخذ شيئه على الراجح، وبه أفتى ابن رشد، انظر الحطاب عند قوله فيما مر: "ولا بغبن" لخ. واللَّه أعلم. انتهى.
وقال المواق: قال ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم له في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى ابنه الصغير أو من يليه من يتيم أو سفيه لم يجز وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الكبير أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه أو إلى شريك غير مفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة، وقال سحنون: إن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز؛ لأن العهدة في أموالهم. اهـ.
واشتراؤه من يعتق عليه يعني أنه يمنع أن يشتري الوكيل بمال الموكل من يعتق على موكله كأصل وفصل وأخ وأخت، ومحل المنع المذكور إن علم الوكيل بأن المشتري قريب من الموكل، علم بأنه يعتق على الموكل أم لا، قال عبد الباقي: ومنع اشتراؤه أي الوكيل من يعتق عليه أي على الموكل إن علم الوكيل بالقرابة ولو جهل الحكم، ومثله المبضع معه وعامل القراض ومن أخذت في صداقها من يعتق عليها. اهـ. قوله: ومن أخذت في صداقها من يعتق عليها، قال البناني: لو أسقط هذا