وإن اشتراهما معا في صفقة فقال أصبغ: يلزمان الموكل ولم يقيد جوابه، وقال ابن المواز: إن كان قادرا على الإفراد لم يلزم الآمر العقد، وإن كان غير قادر لزمه، وقال غيرهما: يثبت الخيار للموكل ثم اختلف القائلون بذلك في محله، فقال ابن القاسم: محله الثانية فقط فيتخير في ردها وقبولها، وقال ابن الماجشون: يتخير في قبولهما وردهما. اهـ.
وقوله: "أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين"، ابن عرفة: خرج الترمذي عن ابن حصين عن ابن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: (ضح بالشاة وتصدق بالدينار) (?)، قال الترمذي: حديث حكيم لا أعرفه إلا من هذا الوجه، وروى البخاري عن عروة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، قال: فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فذكرت له ما كان من الأمر فقال: (بارك اللَّه لك في صفقة يمينك) (?)، فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، قلت: فالاستدلال بحديث عروة هو الصواب لا بحديث حكيم. اهـ.
وما قاله متعين لأن حديث حكيم قال فيه الترمذي ما قد رأيته، ولأنه ليس فيه شراء شاتين الذي هو محل النزاع، وقد اقتصر ابن عبد السلام على الاحتجاج بحديث عروة وعروة هذا هو عروة بن عياض ابن أبي الجعد البارقي وبارق في الأزد، ويقال إن بارقا جبل نزله بعض الأزديين فنسبوا إليه انتهى وقال عبد الباقي: وإلا بأن أمكن إفرادهما واشتراهما معا خير الموكل في الثانية أي ثانية الاثنتين لا بعينها بين إجازتها وردها، فيرجع بحصتها من الدينار فليس المراد التي اشتريت ثانيا لما علمت أن الموضوع أنهما بعقد واحد، فإن كانتا بعقدين لزمت الأولى إن كانت على الصفة، وخير في الثانية فإن كانت هي التي على الصفة لزمته وخير في الأولى، فإن لم يكونا على الصفة خير فيهما كانتا بعقد أو عقدين.