بها نقدا كان له فسخ البيع إن كانت قائمة أو إغرامه القيمة إن كانت فائتة؛ إذ لا يقدر من عليه الطعام أن يعجله. انتهى منه بلفظه.
قلت: أطلقوا في ذلك، والمظاهر أن يقال إن كان له في التأجيل غرض صحيح كأن يكون قصده بالثمن شراء شيء به أو تزوجه مثلا عند الأجل ويخشى إن قبضه قبله أن لا يبلغ إلى الأجل، فكما قال ابن التبان وإلا فكما قال أبو محمد وما في كتاب ابن سحنون، ويدل لهذا ما يأتي عن الزرقاني والتوضيح فتأمله. قاله الرهوني.
أو نقص في اشتراء يعني أن الوكيل إذا أمره موكله بأن يشتري شيئا بثمن سماه له كعشرة فاشتراه بأقل من ذلك كثمانية مثلا فإنه لا خيار للموكل في إجازة العقد ورده، بل ذلك لازم له وإنما لم يكن للموكل الخيار فيما إذا زاد الوكيل في بيع أو نقص في اشتراء؛ لأن هذا مما يرغب فيه وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا، قال عبد الباقي: أو نقص في اشتراء كاشتر فرسا وعينها له أو على صفة بعشرين فاشتراها على ما ذكر بعشرة فلا خيار للموكل فيهما؛ لأن هذا مما يرغب فيه، فكأنه مأذون له فيه، وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح. أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها يعني أن الموكل إذا قال لوكيله اشتر بهذه الدنانير المعينة أو الدراهم المعينة فخالف ولم يشتر بها معينة بل اشترى هذه الشاة بدنانير أو بدراهم غير معينة، ثم بعد العقد نقد الدنانير أو الدراهم التي عينها له الموكل فإنه لا خيار للموكل في إجازة العقد ورده، بل العقد لازم له إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك بالشراء بعينها؛ لأنه ربما فسخ البيع بعيب بها وليس عندي غيرها، قال عبد الباقي: وعطف على زاد قوله: "أو قال اشتر بها" أي بهذه المائة المعينة "فاشترى" بمائة غير معينة "في الذمة" له "و": أي. ثم "نقدها" أي المائة المدفوعة له فلا خيار للموكل؛ لأن الذي له حصة من الثمن إنما هو الأجل وهو منتف هنا كما في أحمد. فالمراد بقوله: "في الذمة" أن يكون الثمن غير معين، وليس المراد بها التأجيل إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك بالشراء بعينها لخ.
أو عكسه يعني أن الموكل إذا قال للوكيل اشتر في الذمة ثم انقد فخالف واشترى بها بعينها ابتداء فإنه لا خيار للموكل، بل تلزمه العقدة المذكورة إلا أن يقول إنما أمرتك بالشراء في الذمة خوف أن