أن يشترط أن لا شيء عليه من المال فينفعه الشرط، ولا يجب عليه غرم المال وإن لم يحضره إلا أن يكون قادرا على الإتيان به فيفرط في ذلك أو يتركه أو يغيبه حتى يذهب فيكون ضامنا للمال بإهلاكه إياه، وما لم يفعل شيئا من ذلك فلا ضمان عليه في المال وإنما يلزمه الطلب خاصة على ما اشترط, وفيما يلزمه من الطلب اختلاف. اهـ. وقال عبد الباقي: أو اشترط نفي المال بالتصريح كأضمن وجهه وليس علي من المال شيء، أو ما يقوم مقام التصريح.

كما أشار إليه بقوله: أو قال لا أضمن إلا وجهه قوله: "لا أضمن إلا وجهه" أصله في الموازية لابن المواز نفسه، ونقله الباجي وابن يونس وسلماه، واعترضه ابن رشد في المقدمات والبيان قائلا: عندي فيه نظر؛ إذ لا فرق بين قوله: "أضمن وجهه"، وبين قوله: "لا أضمن إلا وجهه"، كما أنه لا فرق بين قول القائل أسلفني فلان دينارا وقوله ما أسلفني إلا دينارا، إلا أن يكون هناك بساط، كما إذا قيل تضمن وجه فلان فإن لم تأت به غرمت ما عليه، فقال: لا أضمن إلا وجهه. اهـ ملخصا. ونقل ابن عبد السلام وابن عرفة اعتراض ابن رشد وسلماه، وكأن المص لم يرتضه فاعتمد ما لابن المواز. واللَّه أعلم. قاله الرهوني.

وطلبه بما يقوف عليه، "طلبه" بصيغة الماضي فيفيد وجوب الطلب؛ يعني أن حميل الطلب يلزمه أن يطلب الدين طلبا يقوى عليه، فقوله: "بما" أي بالأمر الذي يقوى عليه من المسير إليه، ونحوه قوله: "وطلبه بما يقوى عليه"، قال البناني: يتعين قصر كلام المص على معلوم الموضع؛ لأن المجهول إنما يطلبه في البلد وما قرب منه كما في التوضيح. اهـ. وقال الشارح: قال اللخمي: إن لم يعلم موضعه وحيث توجه كان عليه أن يطلبه في البلد وفيما قرب منه، واختلف إذا عرف مكانه فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين وحيث لا مضرة فيه، وقال ابن الماجشون: يخرج أو يؤدي عنه. ابن حبيب: والشهر ونحوه من أسفار الناس، وقال ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه وما لا يقوى عليه فلا يكلفه، وإلى مذهب ابن القاسم أشار بقوله: "وطلبه بما يقوى عليه"، قال في البيان: وحكى الفضل عن ابن عبد الحكم أن السلطان يتلوم له، فإن جاء به وإلا حبسه حتى يأتي. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015