أو من له يعني أن الضمان يصح وإن كان الذي له الدين مجهولا فالضمير في له عائد على من، وهي واقعة على رب الدين. وقوله: "أو من له" عطف على الضمير في جهل من غير فاصل وهو سائغ كثير في النظم ضعيف في النثر. المواق: ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به لأنها معروف. ابن شأس: الركن الثاني المضمون له ولا يشترط معرفته. انتهى.
فَرْعٌ: تجوز الحمالة إلى أجل مجهول ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى، قال ابن القاسم: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي وإن لم يضرب لذلك أجل تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا. قاله الحطاب. وفي المدونة: ولا بأس أن يتكفل بمال إلى خروج العطاء وإن كان مجهولا إن كان في قرض أو في ثمن بيع صحت عقدته، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا. قاله الحطاب.
وبغير إذنه يعني أنه يصح أن يضمن عن الشخص بغير إذنه، فالضمير في إذنه للشخص المضمون وهو الذي عليه الدين ويفهم منه صحة ضمان من عليه الحق وإن جهل. قاله عبد الباقي. وقال المواق من المدونة: إن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قضي لفلان على فلان أو [قال] (?)، أنا كفيل لفلان بماله على فلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب لزمه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف، والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه. انتهى. ابن عرفة: ونصوصها مع غيرها بصحة الحمالة دون رضى المتحمل عنه واضحة. المتيطى وابن فتوح: من العلماء من قال لا تلزم الحمالة الذي عليه الحق إلا بأمره، ولذا كتب كثير من الموثقين: تحمل عن فلان بأمره واستدل المص على صحة الضمان بغير إذن المدين ورضاه بقوله: كأدائه رفقا يعني أنه يصح ضمان المدين بغير إذنه ورضاه كما في مسألة أداء الدين عن المدين بغير إذنه، فإنها جائزة إذا كان ذلك رفقا بالمدين. وقوله: "رفقا" راجع للمسألتين أي لقوله: "وبغير إذنه"، ولقوله: "كأدائه" وفي المديان منها: من أدى عن رجل دينا بغير أمره جاز إن فعله رفقا بالمطلوب، وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما منع من ذلك. اهـ.