في الوجهين الأولين فعند ابن القاسم يلزمه، وعند ابن الماجشون لا يلزمه. ومن هذا الباب لو ضمن المحجور شخصا لشخص آخر ثم ضمن المحجور الضامن شخص آخر رشيد فضمان المحجور لا يصح ولا يلزمه شيء، وهل يرجع رب الحق على الرشيد الذي ضمن له المحجور أولا؟ يأتي التفصيل المتقدم.

أو آئل يعني أن الضمان إنما يصح في الدين اللازم كما عرفت، وكذا يصح أيضا في الدين الذي يؤول إلى اللزوم كداين فلانا وكالجعل كما يأتي للمص قريبا لا كتابة يعني أن الحمالة بالكتابة لا تصح، قال المواق: ابن شأس: من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو مئاله إلى ذلك فلا تصح الحمالة بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر، ولا تؤول إلى ذلك لأن العبد إذا عجز رق وانفسخت الكتابة. اهـ. وقال عبد الباقي عند قوله: "لا كتابة" ما نصه: إلا أن يعجل السيد عتقه أو يشترط تعجيل عتقه عند عجزه فيصح لأجنبي ضمان الكتابة في هاتين الصورتين للزومها فيهما، وكان للضامن الرجوع على المكاتب قال في الشامل: لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا، وقال الحميل: هو علي إن عجز. اهـ. قوله: عن الشامل لا كتابة على المعروف لخ، مقابل المعروف ما نقله ابن يونس عن ابن عبد الحكم من أنه لا بأس بالحمالة بالكتابة، قال ابن يونس: ولا أعلم لي في هذا القول رواية. انظر التوضيح. وابن عرفة. وخرج اللخمي جواز الحمالة بالكتابة على قول أشهب: يجوز أن يعطي رجل لسيد العبد مالا على أن يكاتبه وهو لا يدري هل يناله العتق أم لا؟ ورده ابن عرفة بأن المقصود في مسألة أشهب محقق الحصول وهو نفس الكتابة لا المقصود منها وهو العتق، وفي الحمالة بالكتابة المقصود منها العتق وقد لا يحصل فيؤدي إلى غرم المال مجانا. اهـ. ونقله ابن غازي في تكميله وسلمه. قاله الرهوني.

فرع

فرع: قال ابن ناجي في شرح المدونة ما نصه: وإذا فرعنا على قوله ووقع ذلك فإن الحمالة تسقط وتصح الكتابة، وإن كان ذلك في أصل العقد. قاله عيسى. اهـ منه بلفظه. قاله الرهوني.

بل كجعل هذا مثال للدين الذي يؤول إلى اللزوم؛ يعني أنه يجوز التحمل بالجعل، فإذا قال: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير مثلا فيصح أن يضمن الجاعل شخص في تلك العشرة ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015