بحضور بينة، قال الرهوني: ظاهره أن الإعذار إليه بالبينة فيمتنع كاف، وإن تأتَّى له الرفع للقاضي وهذا هو ظاهر المدونة في كتاب الحمالة، لكن قال ابن يونس عقب كلامها ما نصه: قال بعض فقهاء القرويين: أما امتناعه بعد الرفع إلى السلطان من الخروج مع صاحبه فلا يدخل مع صاحبه فيما اقتضي، فصواب وأما إشهاده عليه فيجب أن لا ينتفع بذلك لأنه كالمقاسمة فلا يجب أن يكون بحكم قاض، إلا أن يكون بموضع لا قاضيَ به فتقوم الجماعة مقام القاضي ويصير ذلك مقاسمة.
محمد بن يونس: ولعل ابن القاسم أراد ذلك. اهـ منه بلفظه. وقال هنا ما نصه: وإذا أعذر إلى شريكه في الخروج معه قبل الحطيطة فامتنع فلا ينفعه الإشهاد عليه دون أن يرضى له بالخروج وحده، فإن لم يرض له بالخروج وامتنع أن يخرج معه رفع أمره إلى القاضي فيحكم عليه بالقاسمة، فإذا حكم عليه صار مثل حقين لا يدخل عليه فيه كما لو رضيا واقتسما. اهـ منه بلفظه. ونسب ابن غازي ما عزاه ابن يونس لبعض القرويين للتونسي فلعله مراد ابن يونس لكن ظاهر ابن ناجي أنه لم يجعله تفسيرا كما فعل ابن يونس ونصه: وما ذكره فيما إذا أعذر له عند السلطان متفق عليه، وما ذكره فيما إذا أشهد خالف فيه التونسي لأن القسم لا يكون إلا بحكم، إلا أن يكون بموضع لا سلطان فيه فتقوم الجماعة مقامه. اهـ منه بلفظه.
وقال أبو الحسن عند كلام المدونة في الحمالة ما نصه: وقوله: فإن أشهد عليهم لخ ظاهره سلموا أو امتنعوا من التسليم، وقيل إن امتنعوا لابد من الحاكم. اهـ. لكنه جزم في باب الديات بأنه لابد من الحاكم إن لم يسلموا. واللَّه أعلم. اهـ. كلام الرهوني. واللَّه تعالى أعلم.
وإن لم يكن غير المقتضى يكن تامة وغير فاعل، وهو مبالغة في عدم دخول الممتنع فيما قبضه الشاخص؛ يعني أنه إذا أعذر الشريك الشاخص لصاحبه في الخروج أو الوكالة وامتنع من ذلك، فإنه لا دخول له فيما أخذ ولو كان الذي أخذ هو جميع ما عند المدين، فقوله: "وإن لم يكن غير المقتضى" بفتح الضاد أي وإن لم يكن عند المدين غير ما أخذه الشاخص قضاء عن حقه، قوله: "وإن لم يكن غير المقتضى" استشكله ابن عاشر بقوله: تأمل قائل هذا مع ما تقدم في قوله في التفليس عاطفا على ما للغريم أن يمنع منه من أحاط الدين بماله وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما