كدعواك صلحه فأنكر تشبيه في سقوط القود؛ يعني أن الجاني عمدا إذا ادعى عليه ولي الدم أنه صالحه على مال فأنكر الجاني ذلك، فإن القود يسقط عن الجاني، وكذا المال إن حلف الجاني، فإن نكل حلف مستحق الدم واستحق المال. قاله الخرشي وعبد الباقي. وزاد عبد الباقي: فإن نكل فلا شيء له فيما يظهر. اهـ. قال غير واحد: وإنما سقط القود والمال مع حلف الجاني لأن دعوى ولي الدم أثبتت أمرين: إقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه، وأنه يستحق عليه مالًا فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجاني بالمال. انتهى.

وقال المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من وجب لك عليه دم عمدا وجراحة فيهما قصاص، فادعيت أنك صالحته على مال فأنكر الصلح فليس لك أن تقتص منه ولك عليه اليمين أنه ما صالحك. اهـ.

وإن صالح مقر بخطإ بماله لرمه يعني أن من أقر بقتل خطإ إذا صالح بمال فإنه يلزمه الصلح، فلا رجوع له. فقوله: "بخطإ" متعلق "بمقر"، وقوله: "ما له" متعلق: "بصالح" وقوله: "لزمه" جواب الشرط. قال الشارح مفسرا للمص: مراده أن من أقر بقتل خطإ ولم تقم عليه بالقتل بينة فصالح الأولياء على مال وظن أن ذلك يلزمه، فليس له رجوع في الصلح ويلزمه. ونحوه في المدونة. اهـ.

وهل أي اختلف الشيوخ بم يلزم الصلح؟ فتأول أبو عمران المدونة على أنه يلزم بالعقد، وعليه فيلزم مطلقا فيما دفع من المال الصالح به وفيما لم يدفعه، أو أي وتأول ابن محرز المدونة على خلاف ذلك وهو أن الصلح إنما يلزم بالدفع لا بالعقد، وعليه فيلزمه في ما دفع من المصالح به، فإن لم يدفع شيئًا لم يلزمه وإن دفع جميع ما صالح به لزمه، وإن دفع بعضه لزمه ما دفع دون ما لم يدفع.

وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تأويلان، قال البناني: الأول لأبي ضمران والثاني لابن محرز وهما على قول المدونة، ولو أقر رجل بقتل رجل يعني خطئا ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن يلزم الدية على العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز. اهـ. أبو الحسن: أي لازم نافذ، وانظر بماذا يلزم قال أبو عمران بالعقد؟ وقال ابن محرز: إنما يلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015