هو دفع الولد في مثال المدونة عرضا من ماله الآن ليأخذ مماثله الذي في ذمة الغريم، والنفع كونه في الغالب لا يعطيها إلا ما تكون قيمته أقل من حظها من جميع التركة، ووجه النظر أنا لا نسلم أن الغالب ما ذكره إذ كثيرا ما يكون مساويا أو أكثر لرغبة الولد في أعيان التركة، وخصوصا دار السكنى ونحوها ويريد دفع ضرر شركتها بمثل حظها أو أكثر، وهذا أمر مشاهد لا سبيل إلى إنكاره، ثم قال: والظاهر في التعليل عندي اجتماع البيع والسلف إلى آخر كلامه. واللَّه تعالى أعلم.

وقال عبد الباقي: إلا بعرض إن عرفا جميعها وحضر جميع التركة حقيقة في العين وحكما في المرض، فإن كان قريب الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فإنه في حكم الحاضر، وعلة الشرط الثاني سلامتهما من النقد في الغائب بشرط وأقر المدين بما عليه حيث كان في التركة دين ولو عرضا وحضر وقت الصلح.

تنبيه

تنبيه: قوله: "إن عرفا جميعها" قال البناني: هذا الشرط وكذا ما بعده يرجع أيضًا لقوله: "أو أكثر". انتهى. وقال عبد الباقي: وأقر المدين وحضر وكان ممن تأخذه الأحكام وكان المرض الذي أعطاه لها مخالفا للعرض الذي على الغريم، ويشترط غير ذلك من الشروط المعتبرة في بيع الدين، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز صلحها بعرض من غيرها.

ومَوْضُوعُ مسألة المرض بشروطها أن في التركة عرضا وعينا، وأما إن كانت كلها عروضا فيجوز للولد أن يصالحها بعين من ماله إن عجلها، ولو كانت العروض ديونا على غرماء حضورا مقرين وتأخذهم الأحكام ووصفت العروض التي عليهم. انتهى.

قوله: وأما إن كانت عروضا لخ قال البناني: بل شروط المص لابد منها في هذا أيضًا تأمله. انتهى. وقال عبد الباقي: وأشعر اشتراطه معرفة جميع التركة في صلحها بعرض من غيرها أنه لا يشترط ذلك في صلحها بعين أو عرض منها، وهذا يرد على قولهم: كل موضع يمكن فيه العلم لا يجوز الصلح فيه إلا بعد المعرفة اللهم إلا أن يقال الصلح هنا من باب، "وعلى بعضه هبة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015